للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(٧/ ١٢٨). الثقات (٩/ ٢١). الميزان (٣/ ٣٨٦). المغني في الضعفاء (٥٠٣٣). ذيل الديوان (٣٤١). اللسان (٦/ ٣٩٠). الثقات لابن قطلوبغا [(٨/ ٣١)].

قلت: وهذا مقطوع على سعيد بن جبير قوله بإسناد لا بأس به، وكذا هو مقطوع على إبراهيم، وأظنه: النخعي، وعلى الضحاك بن مزاحم.

ولا يُعارض المرفوع بمثل هذا، والعمدة فيما تقدم على ما رواه: أبو بشر جعفر بن أبي وحشية، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، والله أعلم.

• قال ابن حجر في الفتح (٤/ ٦٦): «قوله: أرأيت إلخ؛ فيه مشروعية القياس، وضرب المثل؛ ليكون أوضح وأوقع في نفس السامع، وأقرب إلى سرعة فهمه، وفيه تشبيه ما اختلف فيه وأشكل بما اتفق عليه، وفيه أنه يستحب للمفتي التنبيه على وجه الدليل إذا ترتبت على ذلك مصلحة، وهو أطيب لنفس المستفتي وأدعى لإذعانه، وفيه: أن وفاء الدين المالي عن الميت كان معلوماً عندهم مقرراً، ولهذا حسن الإلحاق به، وفيه: إجزاء الحج عن الميت، … ، وفيه: أن من مات وعليه حج وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من رأس ماله، كما أن عليه قضاء ديونه، فقد أجمعوا على أن دين الآدمي من رأس المال، فكذلك ما شبه به في القضاء، ويلتحق بالحج كل حق ثبت في ذمته من كفارة أو نذر أو زكاة أو غير ذلك، وفي قوله: «فالله أحق بالوفاء» دليل على أنه مقدم على دين الآدمي، وهو أحد أقوال الشافعي، وقيل: بالعكس، وقيل: هما سواء … .».

٣ - طاووس بن كيسان، عن ابن عباس:

• يرويه: سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي [ثقة، من أصحاب ابن عيينة]، قال: حدثنا سفيان [ثقة حافظ]، عن ابن طاووس [عبد الله بن طاووس: ثقة مأمون]، عن أبيه، عن ابن عباس مثله [أي مثل رواية: سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس؛ أن امرأة من خثعم سألت النبي غداة جمع، فقالت: يا رسول الله! فريضة الله في الحج على عباده، أدركت أبي شيخاً كبيراً، لا يستمسك على الرحل، أفأحج عنه؟ قال: «نعم»].

أخرجه النسائي في المجتبى (٥/ ١١٧/ ٢٦٣٦)، وفي الكبرى (٤/ ١١/ ٣٦٠٢). [التحفة (٤/ ٤٢٠/ ٥٧٢٥)، المسند المصنف (١٢/ ١٣٨/ ٥٧٧٩ م)].

قلت: وهذا وهم؛ والصواب فيه مرسل:

• فقد رواه ابن جريج، ومعمر، والثوري، عن ابن طاووس، عن أبيه؛ أن رجلاً جاء النبي ، فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت، ولم توص، أفأوصي عنها؟ قال: «نعم».

قال: وجاء رجل من خثعم، فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يحج إلا معترضاً على بعيره، أفأحج عنه؟ قال: «نعم».

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٣٦٥/ ٩٦٨٢) و (٨/ ٣٩٦/ ١٧٥٤٦ - ط التأصيل الثانية) [قرن

<<  <  ج: ص:  >  >>