للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأنه قال: كان يُسلَّم عليَّ حتى اكتويتُ، فلما اكتويت ذهب السلام عليَّ. لفظ البزار.

أخرجه أبو عوانة (١٢/ ٤٧/ ١٥٠٥٧ - إتحاف المهرة)، والبزار (٩/ ١٩/ ٣٥٢٢).

[الإتحاف (١٢/ ٤٧/ ١٥٠٥٧)].

قال البزار: «وهذا الحديث قد روي عن عمران من غير وجه، فاقتصرنا على هذا الوجه منها دون غيره».

قلت: لم ينفرد به بقية عن شعبة، فقد رواه عن شعبة به هكذا: غندر محمد بن جعفر [وعنه: أحمد بن حنبل، وبندار محمد بن بشار، ومحمد بن المثنى أبو موسى الزمن، وهم ثقات أثبات حفاظ]، وخالد بن الحارث [وعنه: عمرو بن علي الفلاس].

فهو حديث صحيح.

د - ورواه معمر بن راشد [ثقة ثبت في الزهري وابن طاووس، لكنه سيئ الحفظ لحديث قتادة؛ لأنه إنما جلس إليه وهو صغير فلم يحفظ عنه، وفي حديثه عن العراقيين - أهل الكوفة وأهل البصرة -: ضعف. انظر: المعرفة والتاريخ (٢/ ٢٨١). علل الدارقطني (١٢/ ٢٢١/ ٢٦٤١). تاريخ دمشق (٥٩/ ٤١٤). شرح علل الترمذي (٢/ ٦٩٨ و ٧٧٤)]، وعبد الله بن شوذب [ثقة، سكن البصرة، ثم انتقل إلى الشام]، وعمر بن عامر السلمي [بصري، صدوق] [وعنه: سالم بن نوح العطار، وهو: ليس به بأس، لكن له غرائب وأفراد لينوه بسببها]، ومجاعة بن الزبير [ضعيف. كنى مسلم (٢٣٩٩). الجرح والتعديل (٨/ ٤٢٠) و (١/ ١٥٤). الثقات (٧/ ٥١٧). اللسان (٦/ ٤٦٣)] [وعنه: عبد الله بن رشيد الجنديسابوري، وحاضر بن مطهر، وهما يرويان عنه، كل بنسخة، والأسانيد إلى مجاعة ليست بالقوية]:

عن قتادة، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، قال: قال لي عمران بن الحصين:

احفظ عني اثنين، ولا تحدث بهما حتى أموت: أهل رسول الله بالحج والعمرة معاً، ثم لم ينزل في ذلك كتاب، ولم ينه عنه رسول الله حتى قبض، قال قائل برأيه بعد ما شاء، واعلم أنه كان يُسلَّم عليَّ. لفظ معمر [عند عبد الرزاق].

ولفظ مجاعة [عند ابن قانع] قال: بعث إليَّ عمران بن حصين في مرضه فأتيته، فقال: إني أحدثك بحديث لعل ينفعك الله به بعدي، اعلم أنه كان يُسلَّم عليَّ، فإن عشت فاكتم عليَّ، وإن مِتُّ فحدث إن شئت، واعلم أن رسول الله جمع بين حجة وعمرة، ولم ينزل فيها كتاب الله، ولم ينه عنه نبي، فإن رجل قال برأيه ما شاء - يعني: عمرة وحجة -.

ولفظ عمر بن عامر [عند ابن جميع] قال: قال لي عمران بن حصين: إن كنت أحدثك بالحديث لينفعك الله ﷿ به فيما بعد اليوم، اعلم أنه قد كان يُسلَّم عليَّ، فإن عشتُ فاكتم عليَّ، وإن متُ فحدث به إن شئت: إن رسول الله قرن بين حج وعمرة، ولم ينزل فيها كتاب، ولم ينه عنها نبي؛ قال فيها رجل برأيه ما شاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>