في مستخرجه على مسلم (٣/ ٣٢٨/ ٢٨٥٥) وبسنده تحريف، والطحاوي في شرح المشكل (١١/ ٩١/ ٤٣١٥)، والطبراني في الكبير (٢٣/ ١٩٠/ ٣١٢)، والقنازعي في تفسير الموطأ (٢/ ٦٥١)، وابن حزم في حجة الوداع (٣٥٣)، وابن عبد البر في التمهيد (١٥/ ٢٩٨). [التحفة (١١/ ٥٤/ ١٥٨٠٠)، الإتحاف (١٦/ ٩٠٧/ ٢١٣٨٦)، المسند المصنف (٣٦/ ١٧٢/ ١٧٣٩٤)].
* ورواه عثمان بن الهيثم المؤذن، قال: حدثنا ابن جريج، عن عطاء، عن نافع، عن ابن عمر، قال: حدثتني حفصة؛ أن النبي ﷺ أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع، قالت حفصة: ما يمنعك أن تحل؟ قال:«إني لبدت رأسي، وقلّدت هديي، فلا أحل حتى أنحر هديي».
أخرجه الطبراني في الكبير (٢٣/ ١٩٠/ ٣١٢).
أخاف أن تكون هذه الزيادة أقحمت في الإسناد، إذ لا معنى لها هنا، وهي زيادة:«عن عطاء»، وعثمان بن الهيثم بن الجهم المؤذن: ثقة، من أصحاب ابن جريج المكثرين عنه.
وـ ورواه عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، عن حفصة بنت عمر، قالت: أمر رسول الله ﷺ نساءه عام حجة الوداع أن يحللن، قالت حفصة: فما يمنعك يا رسول الله أن تحل؟ قال:«إني لبدت رأسي، وقلّدت هديي، فلا أحل حتى أحلَّ من حجتي». هكذا رواه إسحاق بن بهلول الأنباري [إسحاق بن البهلول بن حسان: ثقة، قال الذهبي:«كان ثقة، من كبار الأئمة»، ونعته في السير بقوله:«الحافظ الثقة، العلامة، كان أحد أوعية العلم». الثقات (٨/ ١١٩). تاريخ بغداد (٧/ ٣٩٠). السير (١٢/ ٤٨٩). تاريخ الإسلام (٦/ ٤٧)]: ثنا ابن أبي فديك [محمد بن إسماعيل بن أبي فديك: مدني، صدوق]، عن عبد الله بن نافع به [عند الطبراني في الكبير (٣١٤)].
وقال مرة: أن النبي ﷺ لبد رأسه حين حج، وحلق حين حل. وهذا لفظ إبراهيم بن المنذر الحزامي [المدني: صدوق]: ثنا ابن أبي فديك، عن عبد الله بن نافع به [عند الطبراني (٣٨٣)].
أخرجه الطبراني في الكبير (٢٣/ ١٩٠/ ٣١٤) و (٢٣/ ٢١٣/ ٣٨٣).
قلت: اللفظ الأول أشبه بالصواب، حيث توبع عليه، وأما اللفظ الثاني: فهو حديث منكر؛ تفرد به: عبد الله بن نافع العدوي مولاهم المدني، وهو منكر الحديث [التهذيب (٢/ ٤٤٤)]، ولم يتابع عليه عن نافع من حديث حفصة.
ز - ورواه أحمد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي شيبة، ونصر بن علي الجهضمي، وأبو خيثمة زهير بن حرب، والحارث بن أبي أسامة [وهم ثقات حفاظ]، ومحمد بن الفرج بن محمود الأزرق [صدوق]، وعبد العزيز بن أبان الأموي [السعيدي: متروك، كذبه ابن نمير وابن معين، وقال: كذاب خبيث، يضع الحديث. التهذيب (٢/ ٥٨١)]: