وقلَّدتُ هَديي، فلستُ أحلُّ حتى أنحرَ هَديي». لفظ موسى [عند البخاري، وبنحوه عند الطبراني، والبيهقي].
ولفظ شعيب [عند أحمد، والبيهقي]: كان عبد الله بن عمر، يقول: أخبرتني حفصة زوج النبي ﷺ؛ أن النبي ﷺ أمر أزواجه أن يَحلِلْنَ عام حجة الوداع، فقالت له فلانة [وفي رواية: فقالت له حفصة]: فما يمنعك أن تحِلَّ؟ فقال: «إني لبَّدتُ رأسي، وقلَّدتُ هديي، فلستُ أحل حتى أنحر هديي».
ولفظ ابن إسحاق [عند أحمد وابن هشام والطبراني]: قالت: لما أمر رسول الله ﷺ نساءه أن يحلِلْنَ بعمرة، قلن: فما يمنعك يا رسول الله أن تحلَّ معنا؟ قال: «إني قد أهديت، ولبَّدت، فلا أحل حتى أنحر هديي». وقال يعقوب في كتاب الحج: «أنحر هديتي».
ولفظ جرير عن ابن إسحاق [عند أبي يعلى]: قالت: أمرنا رسول الله ﷺ أن نحلَّ بعمرة، فقلت: يا رسول الله ما يمنعك أن تحلَّ؟ قال: «إني أهديتُ ولبدت».
ولفظ عمرو بن الحارث [عند الطبراني في الكبير (٣١٣)]: أن رسول الله ﷺ أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع، فقالت حفصة: ما منعك أن تحل؟ فقال: «إني لبدت رأسي، وقلَّدتُ هديي، فلست أحل حتى أنحر هديي».
وبنحوه رواه معلى بن إسماعيل [عند الطبراني في الشاميين]، ولفظ إسماعيل مختصر [عند الطبراني (٣٨٤)].
أخرجه البخاري (٤٣٩٨)، وأحمد (٦/ ٢٨٥)، وابن هشام في السيرة (٢/ ٦٠٢)، وأبو يعلى (١٢/ ٤٧٩/ ٧٠٥٢)، والطحاوي في شرح المشكل (١١/ ٩١/ ٤٣١٦)، والطبراني في الكبير (٢٣/ ١٩٠/ ٣١٣) و (٢٣/ ٣١٥ و ٣١٦/ ١٩١) و (٢٣/ ٣٨٤/ ٢١٣)، وفي مسند الشاميين (١/ ٤١٢/ ٧٢٢)، وابن منده في معرفة الصحابة (٩٥١)، والبيهقي (٥/ ١٣ و ١٣٤)، وعبد الغني المقدسي في السابع والعشرين من المصباح (٤٧٨ و ٤٧٩). [التحفة (١١/ ٥٤/ ١٥٨٠٠)، الإتحاف (١٦/ ٩٠٧/ ٢١٣٨٦)، المسند المصنف (٣٦/ ١٧٢/ ١٧٣٩٤)].
ساقه البيهقي (٩/ ٣٣١) من طريق موسى بن عقبة ثم قال: «وكذلك رواه شعيب بن أبي حمزة عن نافع لم يذكر فيه العمرة».
هـ - ورواه محمد بن بكر البرساني، ومكي بن إبراهيم، وشعيب بن إسحاق الدمشقي [وهم ثقات]، وهشام بن سليمان المخزومي، وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد [صدوقان في الأصل، لهما علم بحديث ابن جريج]:
عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر، قال: حدثتني حفصة ﵂؛ أن النبي ﷺ أمر أزواجه أن يحلِلْنَ عام حجة الوداع، قالت حفصة: فقلت: ما يمنعك أن تحل؟ قال: «إني لبدت رأسي، وقلَّدت هديي، فلا أحل حتى أنحر هديي».
أخرجه مسلم (١٢٢٩/ ١٧٩)، وأبو عوانة (١٦/ ٩٠٧/ ٢١٣٨٦ - إتحاف)، وأبو نعيم