للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن أبي حنيفة، عن يونس، عن أبيه، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه سبرة، قال: نهى النبي عن متعة النساء يوم فتح مكة.

أخرجه عبد الله بن محمد الحارثي في مسند أبي حنيفة (١٧٣٢ و ١٧٤٠)، والطبراني في الكبير (٧/١٣٣/ ٦٥٣٦)، وفي الأوسط [عزاه إليه: ابن حجر في التعجيل (٢/٣٩٣/ ١٢٠٩)]، وأبو القاسم طلحة بن محمد بن جعفر الشاهد [كان سيئ الحال في الحديث، ضعيفا. تاريخ بغداد (١٠/ ٤٨٠). اللسان (٤/ ٣٥٧)] في مسند أبي حنيفة (٢/ ٩٨ - جامع المسانيد للخوارزمي)، وأبو نعيم في مسند أبي حنيفة (٤٠ و ٢٦٩ - ٢٧٠).

قال أبو نعيم: «ويونس هذا: هو يونس بن أبي إسحاق فيما قيل».

• ورواه الهياج بن بسطام [ضعيف، تركه جماعة، روى عنه ابنه خالد مناكير كثيرة. التهذيب (٤/ ٢٩٣)]:

عن أبي حنيفة، عن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، عن أبيه، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه سبرة [الجهني]، قال: نهى النبي عن متعة النساء يوم فتح مكة.

أخرجه أبو نعيم في مسند أبي حنيفة (٢٧٠).

تنبيه: في رواية باذام عند الطبراني في الكبير وعنه أبو نعيم: «عن يونس، عن أبيه غير منسوب، وزعم ابن حجر أنه وقع في الأوسط منسوبا: يونس بن أبي إسحاق، وقد وقع منسوبا في الإسناد عند أبي نعيم في الموضع الثاني، لكن أبا نعيم قرن عدة أسانيد: طريق باذام والهياج والجارود، ثم ميز رواية الجارود بأنه قال: يونس بن عبد الله، ويغلب على ظني أنه حمل حديث باذام على حديث الهياج، وأن اللفظ له، والله أعلم.

قال أبو نعيم عقب رواية باذام في الموضع الأول: «ويونس هذا: هو يونس بن أبي إسحاق فيما قيل»، ولعله اعتمد في ذلك على ما رواه في آخر الكتاب مقرونا بين الأسانيد الثلاثة من طريق باذام والهياج والجارود عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه.

قلت: رواية من قال في هذا الإسناد: يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أبيه: وهم ظاهر، وليس لأبي إسحاق السبيعي ولا لابنه يونس في هذا الحديث ناقة ولا جمل، وعامة أصحاب أبي حنيفة إنما رووه عن يونس؛ غير منسوب، أو عن يونس بن عبد الله، ولا يثبت أيضا عن أبي حنيفة أنه رواه عن يونس بن عبد الله بن أبي فروة.

وقد ذهب أبو العباس ابن عقدة، والدارقطني، والخطيب: إلى أن ما رواه أبو حنيفة عن يونس عن أبيه، إنما هو: يونس بن عبد الله بن أبي فروة المديني، لكني لم أقف على إسناد صحيح إلى أبي حنيفة بذلك، وقد اعتمد ابن عقدة على إسناد الصلت بن الحجاج في إثبات هذه النسبة، وتبعه على ذلك: الدارقطني والخطيب، والصلت: عامة حديثه منكر.

• وخالفهم: المعافى بن عمران [الأزدي، الموصلي: ثقة عابد فقيه]، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن موسى الجهني، عن أبيه، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه، أن رسول الله نهى عنها يوم فتح مكة، يعني: نكاح المتعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>