دفن الشعر وقلامة الظفر، قال فيه أبو زرعة:«حديث باطل، ليس له عندي أصل»، ثم قال:«ويعقوب بن محمد هذا: شيخ واهي الحديث»، وله أباطيل أخرى بهذا الإسناد، فضلاً عن أوهامه في الأسانيد، وهو أيضاً ممن حدث عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن النبي ﷺ قال:«من لم يكن عنده صدقة فليلعن اليهود»، قال ابن معين:«هذا كذب باطل، لا يحدث بهذا أحد يعقل»، وهو القائل فيه:«أحاديثه تشبه أحاديث الواقدي»، يعني: تركوا حديثه [العلل ومعرفة الرجال (٣/ ٣٩٦/ ٥٧٤٥). سؤالات البرذعي (٢/ ٣٥٢ و ٤٤٩ و ٦٩١). ضعفاء العقيلي (٤/ ٤٤٥). الجرح والتعديل (٩/ ٢١٤). علل ابن أبي حاتم (٢٤١٤ و ٢٥٣٣). الثقات (٩/ ٢٨٤). الكامل (٧/ ١٤٩). علل الدارقطني (٢/ ٨٣/ ١٢٧) و (٣/ ١٥٢/ ٣٢٤) و (١٢/ ١١١/ ٢٤٩٢). أطراف الغرائب والأفراد (٩٤٩ و ٢٤٥٠ و ٣٠١٧ و ٥٥٠٤ و ٥٩٢١). الموضح (١/ ١٤٦). تاريخ بغداد (١٦/ ٣٩١ - ط الغرب). الميزان (٤/ ٤٥٤). التهذيب (٤/ ٤٤٧)].
٥ - عمرو بن الحارث:
• رواه سعيد بن منصور [ثقة ثبت، حافظ مصنف]، وحرملة بن يحيى [مصري، صدوق، كان راوية لابن وهب، ومن أعلم الناس بحديثه]:
حدثنا عبد الله بن وهب قال: سمعت عمرو بن الحارث، يحدث عن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، قال: أذن لنا رسول الله ﷺ في المتعة عام الفتح، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة شابة كأنها بكرة عيطاء، نتمتع، فجلسنا بين يديها، وعلي برد، وعليه بردة، فكلمناها، ومهرناها بردتنا، وكنت أشبّ منه، وكان برده أجود من بردي، فجعلت تنظر إلى برده مرة، وإلى بردي مرة، ثم قبلتني، فنكحتها، فلبثت معها ثلاثاً، ثم إن رسول الله ﷺ نهى عنها، ففارقتها. أو نحو هذا. لفظ سعيد.
أخرجه سعيد بن منصور في سننه (١/ ٤٧٥/ ٨٤٨)، والطبراني في الكبير (٧/ ١٣٠/ ٦٥٢٤)، والخطابي في غريب الحديث (١/ ٢٥٩).
وهذا حديث صحيح.
• ورواه يونس بن عبد الأعلى الصدفي، والربيع بن سليمان المرادي، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم [وهم ثقات]:
حدثنا عبد الله بن وهب [ثقة حافظ]، عن الليث بن سعد [ثقة ثبت، إمام فقيه]، وعمرو بن الحارث [ثقة ثبت، إمام فقيه]، وعبد الله بن لهيعة [ضعيف]:
أن الربيع بن سبرة الجهني حدثهم عن أبيه؛ أن رسول الله ﷺ نهى عن متعة النساء عام الفتح.
أخرجه ابن وهب في الجامع (٢٤٨ - الأحكام)[بسنده تحريف]، ومن طريقه: أبو عوانة في مستخرجه على مسلم (١١/ ٢٣٣/ ٤٤٩٧)، وأبو الفتح المقدسي في تحريم نكاح المتعة (١٩).