للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عند أبي نعيم: حدثني] الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه سبرة، أنه قال: أذن لنا رسول الله بالمتعة، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر، كأنها بكرة عيطاء [يعني: طويلة العنق في اعتدال]، فعرضنا عليها أنفسنا، فقالت: ما تعطي؟ فقلت: ردائي، وقال صاحبي: ردائي، وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، وكنت أشب منه، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إلي أعجبتها، ثم قالت: أنت ورداؤك يكفيني، فمكثت معها ثلاثا، ثم إن رسول الله قال: «من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع، فليخل سبيلها». [لفظ قتيبة [عند مسلم، والنسائي]. وبنحوه رواه يحيى بن إسحاق عند أبي عوانة]، وأبو النضر [عند الحارث]، وأبو الوليد [عند الطبراني، وأبي نعيم]، وابن رمح [عند ابن عساكر].

ولفظ يونس [عند أحمد]، قال: حدثنا ليث - يعني: ابن سعد -، قال: حدثني الربيع بن سبرة، عن أبيه سبرة الجهني، أنه قال: أذن لنا رسول الله في المتعة قال: فانطلقت أنا ورجل هو أكبر مني سنا من أصحاب النبي ، فلقينا فتاة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء، فعرضنا عليها أنفسنا، فقالت: ما تبذلان؟ قال كل واحد منا: ردائي، قال: وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، وكنت أشب منه، قالت: فجعلت تنظر إلى رداء صاحبي، ثم قالت: أنت ورداؤك يكفيني، قال: فأقمت معها ثلاثا، قال: ثم قال رسول الله : «من كان عنده من النساء التي تمتع بهن شيء فليخل سبيلها». قال: ففارقتها.

أخرجه مسلم (١٩/ ١٤٠٦)، وأبو عوانة (١١/ ٢٣٢/ ٤٤٩٦)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٤/ ٣٢٥٢/ ٦٨)، والنسائي في المجتبى (٦/ ٣٣٦٨/ ١٢٦)، وفي الكبرى (٥/ ٢٣٦/ ٥٥٢٥)، وأحمد (٣/ ٤٠٥)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ (١٢٣)، والحارث بن أبي أسامة في مسنده (١/ ٤٩٩/ ٤١٦)، والطحاوي في شرح المعاني (٣/٢٥/ ٤٣١٣)، والطبراني في الكبير (٧/ ٦٥٢١/ ١٢٩)، والبيهقي (٧/ ٢٠٢)، وابن عبد البر في التمهيد (١٠/ ١٠٩)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٢٠/ ١٣٣). [التحفة (٣/ ٢٢٣/ ٣٨٠٩)، الإتحاف (٥/ ٤٩٥٣/ ٦١)، المسند المصنف (٨/ ٤٢٥/ ٤٢٢٠)].

قال النسائي: «هذا حديث صحيح».

وقال البيهقي: «ولم يذكر الليث بن سعد تاريخه، وقد ذكره غيره».

• ورواه عبد الله بن وهب [ثقة حافظ]، عن الليث بن سعد [ثقة ثبت، إمام فقيه]، وعمرو بن الحارث [ثقة ثبت، إمام فقيه]، وعبد الله بن لهيعة [ضعيف]:

أن الربيع بن سبرة الجهني حدثهم، عن أبيه؛ أن رسول الله نهى عن متعة النساء عام الفتح. هكذا أرخه بعام الفتح.

أخرجه ابن وهب في الجامع (٢٤٨ - الأحكام) [بسنده تحريف]، ومن طريقه:

<<  <  ج: ص:  >  >>