عند أبي نعيم: حدثني] الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه سبرة، أنه قال: أذن لنا رسول الله ﷺ بالمتعة، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر، كأنها بكرة عيطاء [يعني: طويلة العنق في اعتدال]، فعرضنا عليها أنفسنا، فقالت: ما تعطي؟ فقلت: ردائي، وقال صاحبي: ردائي، وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، وكنت أشب منه، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إلي أعجبتها، ثم قالت: أنت ورداؤك يكفيني، فمكثت معها ثلاثا، ثم إن رسول الله ﷺ قال:«من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع، فليخل سبيلها». [لفظ قتيبة [عند مسلم، والنسائي]. وبنحوه رواه يحيى بن إسحاق عند أبي عوانة]، وأبو النضر [عند الحارث]، وأبو الوليد [عند الطبراني، وأبي نعيم]، وابن رمح [عند ابن عساكر].
ولفظ يونس [عند أحمد]، قال: حدثنا ليث - يعني: ابن سعد -، قال: حدثني الربيع بن سبرة، عن أبيه سبرة الجهني، أنه قال: أذن لنا رسول الله ﷺ في المتعة قال: فانطلقت أنا ورجل هو أكبر مني سنا من أصحاب النبي ﷺ، فلقينا فتاة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء، فعرضنا عليها أنفسنا، فقالت: ما تبذلان؟ قال كل واحد منا: ردائي، قال: وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، وكنت أشب منه، قالت: فجعلت تنظر إلى رداء صاحبي، ثم قالت: أنت ورداؤك يكفيني، قال: فأقمت معها ثلاثا، قال: ثم قال رسول الله ﷺ: «من كان عنده من النساء التي تمتع بهن شيء فليخل سبيلها». قال: ففارقتها.
أخرجه مسلم (١٩/ ١٤٠٦)، وأبو عوانة (١١/ ٢٣٢/ ٤٤٩٦)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٤/ ٣٢٥٢/ ٦٨)، والنسائي في المجتبى (٦/ ٣٣٦٨/ ١٢٦)، وفي الكبرى (٥/ ٢٣٦/ ٥٥٢٥)، وأحمد (٣/ ٤٠٥)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ (١٢٣)، والحارث بن أبي أسامة في مسنده (١/ ٤٩٩/ ٤١٦)، والطحاوي في شرح المعاني (٣/٢٥/ ٤٣١٣)، والطبراني في الكبير (٧/ ٦٥٢١/ ١٢٩)، والبيهقي (٧/ ٢٠٢)، وابن عبد البر في التمهيد (١٠/ ١٠٩)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٢٠/ ١٣٣). [التحفة (٣/ ٢٢٣/ ٣٨٠٩)، الإتحاف (٥/ ٤٩٥٣/ ٦١)، المسند المصنف (٨/ ٤٢٥/ ٤٢٢٠)].
قال النسائي:«هذا حديث صحيح».
وقال البيهقي:«ولم يذكر الليث بن سعد تاريخه، وقد ذكره غيره».
• ورواه عبد الله بن وهب [ثقة حافظ]، عن الليث بن سعد [ثقة ثبت، إمام فقيه]، وعمرو بن الحارث [ثقة ثبت، إمام فقيه]، وعبد الله بن لهيعة [ضعيف]:
أن الربيع بن سبرة الجهني حدثهم، عن أبيه؛ أن رسول الله ﷺ نهى عن متعة النساء عام الفتح. هكذا أرخه بعام الفتح.
أخرجه ابن وهب في الجامع (٢٤٨ - الأحكام)[بسنده تحريف]، ومن طريقه: