ولفظ الطبراني: أن النبي ﷺ نهى عن نكاح المتعة في حجة الوداع.
أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ (١٢٢) ومن طريقه: الطبراني في الكبير (٧/ ١٢٧/ ٦٥١٦)، وابن شاهين في الناسخ (٤٢٥).
وهذا إسناد لا بأس به، وقوله: كنا مع رسول الله ﷺ في عمرته: منكر؛ وأكثر أصحاب عبد العزيز بن عمر يقولون: في حجة الوداع.
٨ - ورواه الحسن بن سهل العسكري: حدثنا يحيى بن غيلان: حدثنا عبد الله بن بزيع، عن روح بن القاسم، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه، قال: قدمنا مع رسول الله ﷺ زمان اعتمر، قال: فقال لنا رسول الله ﷺ: «تمتعوا من هذه النساء»، قال: فخرجت أنا وابن عم لي فأصبنا امرأة، فتمتعت منها عشرة أيام على بردة، فخرجت يوم العاشر، وإذا برسول الله ﷺ قائم بين الركن والمقام، وهو يقول: «إني قد كنت رخصت لكم في المتعة، وإن الله ﷺ قد حرمها إلى يوم القيامة».
أخرجه أبو الحسن ابن الحمامي في الخامس من حديثه (١٩ - رواية العلاف).
قال ابن الحمامي: «هذا حديث غريب من حديث روح بن القاسم عن عبد العزيز، وهو غريب من حديث عبد الله بن بزيع عنه».
قلت: هو حديث منكر بهذا السياق من حديث عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه.
وعبد الله بن بزيع الأنصاري: قال ابن عدي: «أحاديثه عن من يروي عنه ليست بمحفوظة، أو عامتها، … ، وليس هو عندي ممن يحتج به»، وقال الدارقطني: «لين، ليس بمتروك»، وقال أيضاً: «ليس بقوي»، وقال الساجي: «ليس بحجة، روى عنه يحيى بن غيلان مناكير» [الكامل (٤/ ٢٥٣). سنن الدارقطني (١/ ٣٩٩) و (٢/ ١٠٨). تخريج الأحاديث الضعاف (٣٢٢). من تكلم فيه الدارقطني في كتاب السنن (٢٢٥). اللسان (٤/ ٤٤١)].
وهذا الحديث يرويه عنه: يحيى بن غيلان بن عوام الراسبي التستري: روى عنه جماعة، وذكره ابن حبان في الثقات (٩/ ٢٦٧)، وقال: «مستقيم الحديث»، قلت: إلا عن عبد الله بن بزيع، فقد روى عنه مناكير؛ قاله الساجي [اللسان (٤/ ٤٤٢). التهذيب (٤/ ٣٨١)].
والراوي عنه: الحسن بن سهل العسكري: روى أحاديث منكرة [معجم شيوخ الإسماعيلي (٢/ ٦١٠). اللسان (٣/ ٥٥)].
٩ - خالفهم جميعاً: أبو بكر محمد بن غالب الأنطاكي [روى عنه جمع من الثقات، وذكره ابن حبان في الثقات (٩/ ١٣٩)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٨/ ٥٥)، وقال: «كتبت أطرافاً من حديثه، ولم يقض لنا السماع منه»، وليس بذاك المشهور]، قال: حدثنا أبو الجواب [الأحوص بن جواب: صدوق، وله أوهام، وأفراد لم يتابع عليها.