للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

صاحبي، وبرد صاحبي خيرٌ من بردي، فقلنا لامرأة: هل لك في الاستمتاع إن أحببتني، أنا أعطيك بردي، وإن أحببت صاحبي يعطيك بردته؟ فقالت: ثوب بثوب، فنكحتها بتلك البردة، واشترطت عشراً، فلما كان يوم التروية، قال النبي : «إني كنت أحللت لكم المتعة فمن كان نكح على ذلك فهو باطل، وإني قد حرمتها إلى يوم القيامة». لفظ ابن شاهين.

ولفظ أبي عوانة في زياداته على المسائل: قال: أن النبي قال يوم حجة الوداع قبل يوم التروية بيوم: «من أحب أن يستمتع على جهة النكاح إلى أجل معلوم فليفعل»، … وذكر الحديث، فلما كان يوم التروية، قال النبي : «إني كنت أحللت لكم نكاح المتعة فمن كان نكح على ذلك فهو باطل، وإني قد حرمتها، فهي حرام إلى يوم القيامة»، وزاد في رواية المستخرج: «من عنده من هذه النسوة على جهة النكاح، فليفارقهن».

أخرجه أبو عوانة في مستخرجه على مسلم (١١/ ٢٥٠/ ٤٥٢٥)، وفي زياداته على العلل ومعرفة الرجال «أحاديث وحكايات» (٥٤٢)، وأبو الشيخ الأصبهاني في ذكر الأقران (١٤٨)، وابن شاهين في الناسخ (٤٢١).

قال أبو عوانة في المستخرج: «لم نكتبه لمعمر، عن ابن جريج؛ [إلا] عنه».

قلت: هو حديث باطل بهذا الإسناد والمتن.

• إنما يرويه معمر بن راشد، قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه، … فذكر الحديث، وفيه: «من كان منكم تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمي لها، ولا يسترجع مما أعطاها شيئاً، وليفارقها، فإن الله تعالى قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة»، هكذا رواه عن معمر: راويته الثقة الحافظ: عبد الرزاق بن همام، ورواه عنه الناس؛ أحمد بن حنبل وغيره، ولم يقل أحد منهم: «فمن كان نكح على ذلك فهو باطل»، ولا أدخل أحد منهم واسطة بين معمر وعبد العزيز.

• ورواه الثقات، خالد بن الحارث وغيره، عن ابن جريج، قال: حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز؛ أن الربيع بن سبرة حدثه، عن أبيه، قال: حججنا مع النبي ، حتى إذا كنا بعسفان، قال: «استمتعوا بهذه النساء»، قال: فجئت أنا وابن عم لي ببردتين إلى امرأة، فنظرت، فإذا برد ابن عمي خير من بردي، وأنا أشبُّ منه، فقالت: برد كبرد، فلما استمتعت منها على ذلك البرد - وذكر أجلاً -؛ حتى إذا كان يوم التروية؛ قام رسول الله ، فقال: «إني كنت أمرتكم بهذه المتعة، وإن الله حرمها إلى يوم القيامة، فمن كان استمتع من امرأة فلا يرجع إليها، وإن كان بقي من أجله شيء، فلا يأخذ منها مما أعطاها شيئاً».

فلم يقل أحد منهم: «فمن كان نكح على ذلك فهو باطل».

ثم إن هذا الحديث لم يروه عن رباح بن زيد عن معمر: أحد من أصحابه، فقد روى عن رباح عبد الله بن المبارك، وعبد الرزاق بن همام، وإبراهيم بن خالد الصنعاني

<<  <  ج: ص:  >  >>