للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والطحاوي في شرح المعاني (٣/٢٦/٤٣١٥)، والطبراني في الكبير (٧/ ١٢٨/ ٦٥١٨)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٣/ ١٤١٨/ ٣٥٨٨)، وابن عبد البر في التمهيد (١٠/ ١٠٩)، وأبو الفتح المقدسي في تحريم نكاح المتعة (٣٦)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٨/ ٧٨) [وبسنده وهم]. [التحفة (٣/ ٢٢٣/ ٣٨٠٩)، الإتحاف (٥/ ٦١/ ٤٩٥٣) و (٥/ ٦٤/ ٤٩٥٨)، المسند المصنف (٤٢٥/ ٤٢٢٠)].

قلت: يبدو لي أنه وقع لغندر وهم في اسم شيخ عبد ربه بن سعيد، وهو: عبد العزيز بن عمر، هكذا رواه عن شعبة: مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، وعفان بن مسلم، وأبو عمر حفص بن عمر الحوضي، وسليمان بن حرب.

بينما وقع في رواية غندر: عبيد الله بن عمر بن عبد العزيز، وهو وهم.

وأما قوله فيه: بعد ثلاث؛ فليس فيه تصريح أنه كان بعد زواجه بها، ولكن يحتمل أن يكون بعد ثلاث من إباحة النبي لهم الاستمتاع بالنساء إلى أجل، وأكثر رواية الثقات عن عبد العزيز، أنه استمتع بها ليلة واحدة، ثم غدا إلى النبي ، فسمعه يحرم المتعة عليهم إلى يوم القيامة، وإنما اختلف الثقات على عبد العزيز، لكونه كان يحدث كلاً من حفظه بشيء، فيقع له من الوهم ما يقع، وسيأتي بيانه، والله أعلم.

قال ابن حجر في التعجيل (٢/ ٥٨٨/ ١٤٧١): «السبري: عن النبي ، بقصة متعة النساء، من طريق عبد ربه بن سعيد عن ابن عبد العزيز، عن ربيع، عن أبيه، يقال له: السبري، كذا وقع في مسند سبرة بن معبد، وظاهره أن المراد بالسبري: سبرة، وفيه بعد، وإنما الذي يقال له: السبري؛ ولده، وهو الربيع وغيره من ذرية سبرة، أغفلوه».

قلت: السبري هنا هو: سبرة بن معبد، وإنما تقال هذه النسبة لولده، والله أعلم.

٣ - ورواه الحميدي، وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم، وشعيب بن عمرو بن نصر الدمشقي، وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي، ومحمد بن أبي عمر العدني [وروايتهما عند الفاكهي مختصرة جداً] [وهم ثقات، وفيهم راويته وأثبت الناس فيه]:

حدثنا سفيان بن عيينة، قال: حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، قال: كان رسول الله قد رخص لنا في نكاح المتعة، فلما قدمنا مكة خرجتُ أنا وابن عم لي فأتينا فتاة شابة، ومعي بردة، ومع ابن عم لي بردة خير من بردتي، وأنا أشبُّ من ابن عمي، فجعلت تنظر، وقالت بردة كبردة، واختارتني فأعطيتها بردتي، ثم مكثت معها ما شاء الله، ثم أتيتُ رسول الله فوجدته قائماً بين الباب وزمزم، فقال رسول الله : «إنا كنا قد آذنا لكم في هذه المتعة، فمن كان عنده من هذه النسوان شيء فليرسله، فإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً». لفظ الحميدي [في مسنده، وعند الطبراني].

ولفظ شعيب [عند أبي عوانة (٤٥٢٧)]: قال: قدمنا مكة، فأبصرتني امرأة أنا وابن عمي، وعليه برد مثل بردي، فعرضت عليها النكاح، فنظرت إليَّ وإليه، وأنا أشبُّ منه،

<<  <  ج: ص:  >  >>