• ورواه أحمد بن عمرو بن مسلم أبو بكر الخلال، قال: حدثنا يعقوب بن حميد: حدثنا سفيان بن عيينة، عن سفيان بن سعيد [يعني: الثوري]، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن النبي ﷺ. مثل حديث معمر.
أخرجه الطبراني في الكبير (٧/ ١٢٨/ ٦٥١٧).
قلت: سفيان بن عيينة سمعه من عبد العزيز بن عمر بغير واسطة، هكذا رواه عنه جمع من ثقات أصحابه، وسيأتي ذكره بعد قليل.
وهذه الرواية وهم من يعقوب بن حميد بن كاسب المدني، نزيل مكة، وهو: حافظ له مناكير وغرائب، وأسند مراسيل [انظر: التهذيب (٤/ ٤٤٠). الميزان (٤/ ٤٥٠). وانظر الأحاديث المتقدمة برقم (٢ و ٣٩ و ١٩٣ و ٤٩٧ و ٥٠٢ و ٥٠٤ و ٥١٨ و ٥٢٠ و ٥٣١ و ٥٣٨ و ٥٥٨ و ٥٦٨) وغيرها كثير].
وشيخ الطبراني: أحمد بن عمرو بن مسلم أبو بكر الخلال المكي: أكثر عنه الطبراني، ولم أر من تكلم فيه بجرح أو تعديل؛ فهو مجهول الحال [مولد العلماء ووفياتهم (٢/ ٦١٧). تاريخ الإسلام (٦/ ٨٨٧)].
٢ - ورواه محمد بن جعفر غندر، ومسلم بن إبراهيم الفراهيدي، وعفان بن مسلم، وأبو عمر حفص بن عمر الحوضي، وسليمان بن حرب [وهم ثقات، من أصحاب شعبة المكثرين عنه]:
حدثنا شعبة، قال: سمعت عبد ربه بن سعيد [عبد ربه بن سعيد بن قيس الأنصاري: مدني ثقة]، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه - يقال له: السُّبري - عن النبي ﷺ؛ أنه أمرهم بالمتعة، فخطبت أنا ورجل امرأة، فأتيت النبي ﷺ بعد ثلاثة، فإذا هو يحرمها أشدَّ التحريم، [ويقول فيها أشدَّ القول]، وينهى عنها أشدَّ النهي. لفظ غندر [عند النسائي (٥٥١٨)، وأحمد].
ولفظ سليمان [عند النسائي (٥٥١٧)]: أن النبي ﷺ رخص في المتعة، فكلم رجل امرأة، فلما كان بعد سمعته ينهى عنها أشدَّ النهي، ويقول فيها أشد القول.
ولفظ الفراهيدي [عند الطبراني]: أن النبي ﷺ رخص في المتعة، فلما كان بعد ثلاث انتهيت إليه وهو يحرمها، وينهى عنها أشد النهي.
ولفظ عفان [عند أبي نعيم]: أن النبي ﷺ أحلَّ المتعة، فلما كان بعد ثلاث، انتهيت إليه وهو ينهى عنها أشدَّ النهي، ويقول فيها أشد القول.
ولفظ الحوضي [عند ابن حبان، والطحاوي، وأبي الفتح]: أن رسول الله ﷺ رخص في متعة النساء، فتزوج رجل امرأة، فأتيته بعد ثلاث، فإذا هو يحرمها أشدَّ التحريم، ويقول فيها أشد القول.
أخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٢٣٤/ ٥٥١٧ و ٥٥١٨)، وابن حبان (٩/ ٤٥٢/ ٤١٤٤)، وأحمد (٣/ ٤٠٥) (٦/ ٣٢٣٨/ ١٥٥٨٢ - ط المكنز) [وبسنده وهم]،