للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(٧/ ٢٠٣)، وفي الصغرى (٣/٥٩/ ٢٤٩٣)، وفي المعرفة (١٠/١٧٦/ ١٤١٠٤)، وابن عبد البر في التمهيد (١٠/ ١٠٥)، وأبو الفتح المقدسي في تحريم نكاح المتعة (٤٦)، والبغوي في التفسير (١٩٣٢)، وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (٣/٢٠/١٨٥٠). وعلقه: أبو الحسن الماوردي في الحاوي الكبير (٩/ ٣٢٩)، وأبو المحاسن الروياني في بحر المذهب (٩/ ٣٢٠)، وابن ناصر الدين الدمشقي في جامع الآثار (٥/ ٥٧٦ و ٥٧٧). [التحفة (٣/٢٢٣/ ٣٨٠٩) و (٣/ ٢٢٥/ ٣٨١١)، الإتحاف (٥/٦١/ ٤٩٥٣) و (٥/ ٦٣/ ٤٩٥٦) و (٥/٦٤/ ٤٩٥٨)، المسند المصنف (٨/٤٢٥/ ٤٢٢٠)].

وللحديث أسانيد أخرى:

١ - رواه محمد بن يوسف الفريابي [ثقة، من الطبقة الثانية من أصحاب الثوري، من المكثرين عنه، وروايته عن الثوري في الصحيحين، وهو مقدَّم فيه على عبد الرزاق، وقبيصة، وأبي حذيفة النهدي]، ويزيد بن هارون [ثقة متقن]، وإبراهيم بن خالد الصنعاني [ثقة، من أصحاب الثوري، وعنه: إسحاق بن زريق الرسعني، وكان راوياً لإبراهيم بن خالد الصنعاني، روى عنه عن سفيان الثوري الجامع الكبير. المؤتلف للدارقطني (٢/ ١٠٢٠). الإكمال (٤/ ٥٧). الأنساب (٣/ ٦٤). التوضيح (٤/ ١٨٠). وذكره ابن حبان في الثقات (٨/ ١٢١)]، وأبو حذيفة النهدي [موسى بن مسعود: صدوق، كثير الوهم، ليس بذاك في الثوري]:

حدثنا سفيان الثوري، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه، قال: خرجت أنا وابن عم لي أسن مني، ومع كل واحد منا بردة، فمررنا بامرأة، فأعجبها شبابي وأعجبها بردة ابن عمي، قالت برد كبرد فتزوجتها تلك الليلة، وهي ليلة التروية، ثم أصبحت، فخرجت إلى المسجد، فإذا أنا برسول الله قائم بين الباب والحجر يخطب الناس، فقال: «يا أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في المتعة بالنساء، فمن كان عنده منهن شيء فليفارقها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً، إن الله ﷿ قد حرمها إلى يوم القيامة». لفظ الفريابي [عند تمام].

ولفظ إبراهيم بن خالد [عند ابن شاهين]: كنا مع النبي ، قال: فمررت أنا وابن عم لي بامرأة، فأعجبها شبابي، وأعجبها بردة صاحبي، فقالت برد كبرد، فتزوجتها فبت معها ليلة، ثم أصبحت غادياً إلى المسجد، فإذا رسول الله بين الباب والحجر يخطب الناس، ويقول: «يا أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في المتعة، فمن كان عنده منهن شيء فليفارقها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً، فإن الله ﷿ قد حرمها إلى يوم القيامة».

أخرجه أبو عوانة (١١/٢٥١/ ٤٥٢٦)، والطبراني في الكبير (٧/١٢٧/ ٦٥١٥)، وابن شاهين في الناسخ (٤١٩)، وتمام في فوائده (١٥٢).

قلت: وفي رواية الفريابي عن الثوري: «فتزوجتها تلك الليلة، وهي ليلة التروية»، دليل على أن ذلك كان في حجة الوداع، فوافق بذلك رواية الجماعة فيما تقدم ذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>