للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أوله: خرجنا مع رسول الله ، فلما قضينا عمرتنا [وعند الروياني: فلما قدمنا طفنا وسعينا]، قال لنا: «استمتعوا من هذه النساء»، … الحديث، وقال فيه: فتزوجتها وكان الأجل بيني وبينها عشرا. ليس فيه قصة سراقة.

ورواه معن [عند أبي الفتح المقدسي (٤٦)]، بطرف متعة النساء، ووقع فيه تقديم وتأخير أورث وهما.

ولفظ جعفر بن عون [عند الدارمي (٢٠١٦)]: عن ربيع بن سبرة؛ أن أباه حدثه؛ أنهم ساروا مع النبي حتى بلغوا عسفان، فقال له رجل من بني مدلج يقال له: مالك بن سراقة، أو سراقة بن مالك: اقض لنا قضاء قوم ولدوا اليوم، قال: «إن الله قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرة، فإذا أنتم قدمتم فمن تطوف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل؛ إلا من كان معه هدي».

ولفظ جعفر بن عون [عند الدارمي (٢٣٦٨)]: أنهم ساروا مع رسول الله في حجة الوداع، فقال: «استمتعوا من هذه النساء»، والاستمتاع عندنا: التزويج، فعرضنا ذلك على النساء فأبين إلا أن نضرب بيننا وبينهن أجلا، فقال رسول الله : «افعلوا»، فخرجت أنا وابن عم لي معه برد ومعي برد، وبرده أجود من بردي، وأنا أشب منه، فأتينا على امرأة فأعجبها شبابي، وأعجبها برده، فقالت: برد كبرد، وكان الأجل بيني وبينها عشرا، فبت عندها تلك الليلة، ثم غدوت فإذا رسول الله قائم بين الركن والباب، فقال: «يا أيها الناس! إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، ألا وإن الله قد حرمه إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا». فرقه حديثين.

لفظ ابن نمير [عند مسلم]: أنه كان مع رسول الله ، فقال: «يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا».

ولفظ عبدة [عند ابن ماجه]: قال: خرجنا مع رسول الله في حجة الوداع، فقالوا: يا رسول الله، إن العزبة قد اشتدت علينا، قال: «فاستمتعوا من هذه النساء»، فأتيناهن فأبين أن ينكحننا إلا أن نجعل بيننا وبينهن أجلا، فذكروا ذلك للنبي فقال: «اجعلوا بينكم وبينهن أجلا»، فخرجت أنا وابن عم لي، معه برد ومعي برد، وبرده أجود من بردي، وأنا أشب منه، فأتينا على امرأة، فقالت: برد كبرد، فتزوجتها فمكثت عندها تلك الليلة، ثم غدوت ورسول الله قائم بين الركن والباب، وهو يقول: «أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا». وهو عند ابن أبي شيبة مختصر، وعند الطبراني (٦٥٢٠) مثل حديث أبي نعيم بطوله، ولم يذكر لفظه.

ولفظ أنس بن عياض [عند الطحاوي]: قال: خرجنا مع رسول الله إلى مكة في

<<  <  ج: ص:  >  >>