للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

تاريخ ابن معين للدوري (٣/ ٤٩٣/ ٢٤١٠). التاريخ الكبير (٧/ ٣٤٧). سؤالات البرذعي (٤٣٥). ضعفاء العقيلي (٤/ ١٩١). الجرح والتعديل (٨/ ١٧١). ثقات ابن حبان [(٨/ ١٦٠) اللسان (٦/ ٣٩٢). الكامل (١/ ٤٧٧). التعجيل (١٠٦٧)].

حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: حدثني الربيع بن سبرة، عن أبيه، قال: خرجنا مع رسول الله ، حتى إذا كان بعسفان، قال له سراقة بن مالك المدلجي: يا رسول الله! اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم، فقال: «إن الله تعالى قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرة، فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، فقد حل؛ إلا من كان معه هدي». [لفظ ابن أبي زائدة عند أبي داود].

ولفظ أبي نعيم [عند أبي عوانة، وابن المنذر، وأبي بكر الشافعي، والطبراني، وأبي بكر الجصاص، والبيهقي]: أنهم خرجوا مع رسول الله في حجة الوداع حتى نزلوا عسفان [مهلين بالحج]، وإنه قام إلى رسول الله رجل من بني مدلج، يقال له سراقة بن مالك، أو مالك بن سراقة [وفي رواية الطبراني: يقال له: سراقة بن مالك بن جعشم. ولم يشك]، فقال: يا رسول الله! اقض لنا قضاء قوم كأنما وُلدوا اليوم، فقال: «إن الله قد أدخل عليكم في حجتكم هذه عمرة، فإذا أنتم قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حلَّ إلا من كان معه هدي».

فلما أحللنا، قال: «استمتعوا من هذه النساء»، - قال: والاستمتاع عندنا التزويج ـ، فعرضنا ذلك على النساء، فأبين إلا أن يُضرب بيننا وبينهن أجلاً، فذكرنا ذلك للنبي فقال: «افعلوا»، فخرجتُ أنا وابن عمي، ومعي بُرد ومعه بُرد، وبُرده أجود من بردي، وأنا أشبُّ منه، فأتينا امرأة وأعجبها بردة ابن عمي، وأعجبها شبابي، ثم صار من شأننا إلى أن قالت: برد كبرد، وكان الأجل بيني وبينها شهراً [وفي رواية أبي عوانة، والطبراني، والجصاص، والبيهقي: عشراً، وهو الصحيح] فبت عندها ليلةً، ثم أصبحتُ فخرجت إلى المسجد، فإذا رسول الله قائم بين الركن والباب [وفي رواية الجصاص والبيهقي: بين الركن والمقام]، وهو يقول: «أيها الناس! إني قد كنتُ أذنتُ لكم في الاستمتاع من هذه النساء، ألا وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهنَّ شيء فليُخَل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهنَّ شيئاً». واللفظ لابن المنذر وغلط من قال فيه: شهراً. ورواه ابن أبي خيثمة بطرف متعة الحج وحده. وبنحوه لفظ علي بن مسهر [عند ابن ناصر الدين] مطولاً بالطرفين، وقال في الأجل عشرة. وبنحوه رواه إسحاق الأزرق [عند أبي يعلى] بطرف متعة النساء، وقال في آخره فنمت معها تلك الليلة، ثم غدوت فإذا أنا برسول الله بين الباب والركن، يقول: «إني كنت أذنت لكم في المتعة، فمن كان عنده منهن شيء فليفارقه، فإن الله حرمها إلى يوم القيامة». وبنحوه رواه بكر بن حمران [عند ابن بشران] بطرف متعة الحج وحده.

وبنحوه رواه وكيع [عند أحمد وابن حبان، وابن الجارود، والروياني]، وقال في

<<  <  ج: ص:  >  >>