وعنده ناس من المهاجرين والأنصار، فقال معاوية: أنشدكم الله! ألستم تعلمون أن رسول الله ﷺ نهى عن لبس الذهب إلا مُقطَّعاً؟، قالوا: اللهم نعم، قال: ألستم تعلمون أن رسول الله ﷺ نهى عن الشرب في آنية الفضة؟، قالوا: اللهم نعم، قال: ألستم تعلمون أن رسول الله ﷺ نهى أن يجمع بين الحج والعمرة، قالوا: اللهم نعم.
• ورواه مطر بن طهمان الوراق [صالح الحديث]، عن أبي شيخ، قال: بينما نحن مع معاوية في بعض حجاته؛ إذ جمع رهطاً من أصحاب محمد ﷺ، فقال لهم: ألستم تعلمون أن رسول الله ﷺ نهى عن لبس الذهب إلا مُقطَّعاً؟ قالوا: اللهم نعم. وليس فيه موضع الشاهد.
وفي رواية: بينا نحن مع معاوية؛ إذ جمع رهطاً من أصحاب محمد ﷺ في الكعبة، قال: أتعلمون أن رسول الله ﷺ نهى أن تفترش جلود السباع؟ قالوا: اللهم نعم.
• ورواه حرب بن شداد، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو شيخ الهنائي، عن أخيه حمان؛ أن معاوية عام حج جمع نفراً من أصحاب رسول الله ﷺ في الكعبة، فقال: أسألكم عن أشياء، فأخبروني: أنشدكم الله! هل نهى رسول الله ﷺ عن لبس الحرير؟ قالوا: نعم، قال: وأنا أشهد. ثم قال: أنشدكم بالله! أنهى رسول الله ﷺ عن لبس الذهب؟ قالوا: نعم قال: وأنا أشهد. قال أنشدكم بالله! أنهى رسول الله ﷺ عن لبس صُفَف النمور؟ قالوا: نعم، قال: وأنا أشهد. وليس فيه موضع الشاهد.
قلت: وهذا الحديث مداره على أبي شيخ حيوان بن خالد الهنائي، وقد قال ابن سعد والعجلي:«ثقة»، وذكره ابن حبان في الثقات [التهذيب (١٥/ ٣٥٠ - ط دار البر)]، وقد روى ما ينكر في هذا الحديث، وليس هو بذاك المشهور، وليس له من الحديث ما يبين به ضبطه، ولا يروي من الحديث ما يشارك فيه الثقات من الأحاديث الصحاح، فهو أشبه بالمجهول، وهؤلاء الذين وثقوه يُعرف عنهم توثيق المجاهيل، وقد جزم بجهالته: ابن القيم.
وأما حديث يحيى بن أبي كثير، عن أبي شيخ، عن أخيه حمان، عن معاوية: فليس فيه موضع الشاهد في النهي عن الجمع بين الحج والعمرة، وهو الراجح في إسناد هذا الحديث؛ كما جزم به جهابذة النقاد: أحمد، والبخاري، وأبو حاتم.
وفي إسناده أيضاً: أبو شيخ حيوان بن خالد، وشيخه فيه: أخوه حمان، وهو: مجهول، قال أبو حاتم:«أدخل أخاه، وهو مجهول؛ فأفسد الحديث».
• وروى عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج: حدثني من أصدق؛ أن معاوية قال في جوف الكعبة لرجال من أصحاب النبي ﷺ: أتعلمون أن النبي ﷺ نهى أن يشرب في الفضة؟ قالوا: نعم. قال: وتعلمون أن النبي ﷺ نهى عن لبس الحرير؟ قالوا: نعم. قال: وتعلمون أن النبي ﷺ نهى عن أن يركب بجلود النمور؟ قالوا: نعم. قال: وتعلمون أن النبي ﷺ نهى أن يلبس الذهب إلا المقطع؟ قالوا: نعم. قال: وتعلمون أن النبي ﷺ نهى