بالتحديث عند أبي يعلى، ومحمد بن سلمة الحراني، وأحمد بن خالد الوهبي]، وأبو أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس المدني [ليس به بأس]، وصالح بن أبي الأخضر [ضعيف، من الطبقة الثالثة من أصحاب الزهري، وعبيد الله بن عمر العمري ثقة ثبت، ولا يثبت عنه، تفرد به عنه: إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، وهو: متروك، كذبه جماعة]: حدثنا ابن شهاب؛ أن سالم بن عبد الله حدثه؛ أنه سمع رجلاً من أهل الشام، وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال عبد الله بن عمر: هي حلال، فقال الشامي: إن أباك قد نهى عنها، فقال عبد الله بن عمر: أرأيت إن كان أبي نهى عنها، وصنعها رسول الله ﷺ، أَأَمْرُ أبي يُتَّبَعُ أم أمر رسول الله ﷺ؟ فقال الرجل: بل أمر رسول الله ﷺ، فقال: لقد صنعها رسول الله ﷺ. لفظ صالح بن كيسان [عند الترمذي].
ولفظ معمر [عند عبد الرزاق في المصنف (١٠٠٥٢)، والأمالي، وابن حزم (٤٤٥)، والبيهقي]: سئل ابن عمر عن متعة الحج؟ فأمر بها، فقيل له: إنك تخالف أباك؛ فقال: إن عمر لم يقل الذي تقولون؛ إنما قال عمر: أفردوا الحج من العمرة، فإنه أتم للعمرة. أي أن العمرة لا تتم في شهور الحج إلا بهدي، وأراد أن يُزارَ البيتُ في غير شهور الحج، فجعلتموها أنتم حراماً، وعاقبتم الناس عليها، وقد أحلها الله، وعمل بها رسول الله ﷺ، فإذا أكثروا عليه قال: أكتاب الله أحق أن تتبعوا أم عمر؟
ولفظ معمر [عند النسائي]: العمرة في شهور الحج تامة، قد عمل بها رسول الله ﷺ، وأنزلها الله في كتابه. وفي رواية [عند أحمد (٢/ ١٥١)، وكذا في مصنف عبد الرزاق (١٠٠٩٦)]: أن ابن عمر قال: العمرة في أشهر الحج تامة تُقضَى، عمل بها رسول الله ﷺ، ونزل بها كتاب الله تعالى.
ولفظ معمر [عند أحمد (٢/ ١٥١)]: عن سالم، قال: سئل ابن عمر عن متعة الحج؟ فأمر بها، وقال: أحلَّها الله تعالى، وأمر بها رسول الله ﷺ.
ولفظ إبراهيم بن طهمان عن مالك [عند ابن جميع وأبي عثمان البحيري]: أنه رجلاً من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال عبد الله: هي حلال، فقال الشامي: إن أباك قد نهى عنها، فقال عبد الله: أرأيت إن كان أبي نهى عنها، وقد صنعها رسول الله ﷺ، أتتبع أمر أبي، أم أمر رسول الله ﷺ؟ فقال الرجل: بل أمر رسول الله ﷺ، فقال: قد صنعها رسول الله ﷺ. وكذا رواه الزنبري عن مالك [عند ابن حزم (٤٤٧)].
ولفظ إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق [عند أبي يعلى (٥٤٥١)، وقد صرح عنده بالسماع]: عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: جلس رجلٌ من أهل الشام إلى عبد الله بن عمر وأنا معه، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، ما ترى في التمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال له عبد الله: حسن جميل لمن صنع ذلك، فقال له الرجل: فإن أباك قد كان ينهى عنها، فغضب عبد الله، ثم قال: ويلك، أرأيت إن كان أبي نهى عنها، وكان رسول الله ﷺ عمل