للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فقال: إن الله ﷿ كان يحل لنبيه ما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فافصلوا حجّكم من عمرتكم، وأبتّوا نكاح هذه النساء، فلا أوتى برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا رجمته.

ولفظ حجاج [عند أبي عوانة (٣٨١٢) قال: حدثني شعبة، قال: سمعت قتادة، قال: سمعت أبا نضرة، قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة، فكان ابن الزبير ينهى عنها، وقال: إن أقواماً قد أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون الناس بغير علم، قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله، فقال: على يديَّ دار الحديث؛ تمتعنا مع رسول الله ، فلما قام عمر ، قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء فيما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحج والعمرة كما أمر الله، وأبتّوا نكاح هذه النساء، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمتهما بحجارة.

ولفظ حجاج [عند أبي عبيد]: عن شعبة، عن قتادة، قال: سمعت أبا نضرة، يقول: كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها، قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله، فقال: على يدي دار الحديث، تمتعنا مع رسول الله ، فلما قدم عمر، قال: إن الله ﷿ كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحج والعمرة كما أمر الله ﷿، وأبتّوا نكاح هذه النساء، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة. قال شعبة: حدثني بهذا الحديث ثلاثة لم يذكر أحد منهم: رجمته بالحجارة؛ غير قتادة.

ولفظ خالد بن الحارث [عند ابن حبان]، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت أبا نضرة يحدث، قال: كان ابن عباس يأمرنا بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها، فذكرت ذلك لجابر، فقال: على يدي دار الحديث، تمتعنا مع رسول الله ، فلما كان عمر بن الخطاب قال: إن الله كان يحل لنبيه ما شاء لما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله، وأبتّوا نكاح هذه النساء، فلا أوتى برجل تزوج بامرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة.

أخرجه مسلم (١٤٥/ ١٢١٧)، وأبو عوانة (٩/ ٤١٧/ ٣٨١٢) و (٩/٤١٨/ ٣٨١٣)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٣/ ٣١٥/ ٢٨٢٤)، وابن حبان (٩/٢٤٧/ ٣٩٤٠)، وأحمد (٣/ ٢٩٨)، والطيالسي (٣/ ٣٣٩/ ١٩٠١)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ (١٢٧)، وابن شبة في تاريخ المدينة (٢/ ٧١٩)، والبزار [عزاه إليه: الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (١/ ٣٠٢)]، وأبو بكر الجصاص في أحكام القرآن (٣/ ٩٦)، وهلال الحفار في جزئه عن الحسين بن يحيى القطان (١٥٨)، والبيهقي في السنن (٥/٢١) (٩/ ٣٥٢/ ٨٩٤٧ - ط هجر)، وفي الخلافيات (٥/٢١ - اختصار ابن فرح)، وأبو الفتح المقدسي في تحريم نكاح المتعة (٤١)، وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (٢/ ١٢٧٨/ ٢٥٣). [التحفة (١٩٢/ ١٠٤٢٥)، الإتحاف (٣/ ٥٧٣/ ٣٧٧٣)، المسند المصنف (٥/ ٤١٠/ ٢٧٥٥)].

<<  <  ج: ص:  >  >>