للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فقلت: إن الناس ينكرون هذا علينا يا أبا عباس، قال: هي سنة نبيهم وإن رغموا. لفظ المصنف.

ولفظ ابن حزم: قال: من جاء مُهلاً بالحج فإن الطواف بالبيت يصير إلى عمرة، شاء أم أبى، قلت: إن الناس ينكرون هذا علينا، قال: سنة نبيهم وإن رغموا.

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٣٩٢/ ٩٨٥٨ - ط التأصيل الثانية)، ومن طريقه ابن حزم في حجة الوداع (٣٨١) [وبمتنه تحريف].

قلت: وهم معمر بن راشد على قتادة في إسناد هذا الحديث وفي متنه، فقد خالفه أصحاب قتادة؛ رواه شعبة، وهمام بن يحيى:

عن قتادة، قال: سمعت أبا حسان الأعرج، قال: قال رجل من بني الهجيم لابن عباس: ما هذه الفتيا التي قد تشغَفَت أو تشغَبَت بالناس؛ أن من طاف بالبيت فقد حل؟ فقال: سنة نبيكم ، وإن رغمتم. لفظ شعبة.

ولفظ همام: عن قتادة، عن أبي حسان، قال: قيل لابن عباس: إن هذا الأمر قد تفشخ بالناس، من طاف بالبيت فقد حلَّ؛ الطواف عمرةٌ؛ فقال: سنة نبيكم وإن رغمتم.

ومعمر بن راشد ثقة ثبت في الزهري وابن طاووس، لكنه كان سيئ الحفظ لحديث قتادة؛ لأنه إنما جلس إليه وهو صغير فلم يحفظ عنه، وفي حديثه عن العراقيين - أهل الكوفة وأهل البصرة -: ضعف [انظر: المعرفة والتاريخ (٢/ ٢٨١). علل الدارقطني (١٢/ ٢٢١/ ٢٦٤١). تاريخ دمشق (٥٩/ ٤١٤). شرح علل الترمذي (٢/ ٦٩٨ و ٧٧٤)].

وعليه فإنه لا يُعرف هذا من حديث أبي الشعثاء عن ابن عباس، إنما يرويه أبو حسان الأعرج عن ابن عباس، وبهذا يكون قد رجع الحديث مرة أخرى إلى حديث أبي حسان الأعرج، وقد سبق ذكره قبل قليل.

• الحديث الثاني عشر: حديث عبد الله بن شريك العامري، عن ابن عباس:

رواه أبو غسان مالك بن إسماعيل وإسحاق بن يوسف الأزرق، وعلي بن الجعد [ثقات أثبات]، ومحمد بن جعفر بن زياد الوركاني [ثقة]، ويحيى بن عبد الحميد الحماني [صدوق حافظ، وكان يحفظ حديث شريك، اتهم بسرقة الحديث]:

عن شريك بن عبد الله القاضي، عن عبد الله بن شريك العامري [كوفي صدوق، من الثالثة]، قال: سمعت عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير: سئلوا عن العمرة قبل الحج في المتعة؟ فقالوا: نعم؛ سنة رسول الله ، تقدم فتطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم تحِلُّ، وإن كان ذلك قبل يوم عرفة بيوم، ثم تُهلُّ بالحج، فتكون قد جمعت عمرة وحجة، أو جمع الله لك عمرةً وحجة. لفظ إسحاق [عند أحمد].

ولفظ الوركاني [عند الطبراني (١٤٨٧٧)]: عن عبد الله بن شريك العامري، قال: سألت ابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير، عن العمرة قبل الحج؟ قالوا: سنة

<<  <  ج: ص:  >  >>