للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولفظ روح [عند أبي عوانة]: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، عن ابن عباس؛ أنه قال: لا يطوف بالبيت حاج ولا غيره إلا حلَّ. قلت له: من أين كان ابن عباس يأخذ أنه من طاف بالبيت فقد حلَّ؟ فقال: من قول الله : ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٣٣)﴾، قلت له: فإنما ذلك بعد المعرَّف ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٣٣)﴾! قال: كان ابن عباس يراها قبل المعرَّف وبعده، قال: وكان يأخذه من أمر النبي أصحابه أن يحلُّوا في حجة الوداع، قالها غير مرة.

ولفظ عثمان بن الهيثم [عند الطحاوي]، قال: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني عطاء؛ أن ابن عباس كان يقول: لا يطوف أحد بالبيت حاج ولا غيره إلا حل به. قلت له: من أين كان ابن عباس- يأخذ ذلك؟ قال: من قبل قول الله تعالى ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٣٣)﴾، فقلت له: فإنما ذلك بعد المعرَّف، قال: كان ابن عباس- يراه قبل المعرَّف وبعده، قال: وكان ابن عباس- يأخذها من أمر النبي أصحابه أن يحلوا في حجة الوداع. قالها في غير مرة.

أخرجه البخاري (٤٣٩٦)، ومسلم (٢٠٨/ ١٢٤٥)، وأبو عوانة (٩/٣٦٧/ ٣٧٧١)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٣/ ٢٨٨٤/ ٣٤٤)، وأبو داود في مسائله لأحمد (٦٩٠)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ (١/١٧٤/ ٣٢٤)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (٢/٥١١/ ٢٦٢٥) و (٢/٥١٢/ ٢٦٢٦)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/١٨٩/ ٣٨٧١)، وفي أحكام القرآن (٢/٦٥/ ١٢٤٧)، وابن حزم في المحلى (٥/ ٩١)، وفي حجة الوداع (٣٧٩) و (٤١٩)، والبيهقي (٥/ ٧٨)، وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (٢/ ٢٥٩/ ١٢٨٩). [التحفة (٤/ ٥١١/ ٥٩٢١)، الإتحاف (٧/ ٤٣٠/ ٨١٣٢)، المسند المصنف (١٢/ ١٩٤)].

قال أبو داود في مسائله لأحمد (١/ ١٤٣/ ٦٨٩): «قال أحمد: وكان ابن عباس يختار المتعة من أمر رسول الله أصحابه بالإحلال»، ثم ساق أبو داود هذا الحديث.

* ورواه وكيع بن الجراح [ثقة حافظ]: حدثنا همام بن يحيى [ثقة]، عن عطاء، عن ابن عباس؛ أن رسول الله ، مثله.

أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (٢/ ٥١٢/ ٢٦٢٧).

وهذا حديث صحيح.

وقد وجدت بعضهم ادعى بأن هذا حديث مرسل، لكون عطاء لم يسنده، وهي دعوى مردودة؛ فإن إخراج الشيخين لهذا الحديث لمن دلائل اتصاله، وإن عطاء إنما قال ذلك بناء على ما أخذه عن ابن عباس، وسمعه منه، ألا تراه يقول: كان ابن عباس، والله أعلم.

• الحديث الحادي عشر: حديث أبي الشعثاء جابر بن زيد، عن ابن عباس:

رواه عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر وغيره، عن قتادة، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس، قال: الحج عرفات، والعمرة الطواف بالبيت يُصيّره إلى عمرة؛ إن شاء وإن أبى،

<<  <  ج: ص:  >  >>