للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(٧٥ و ٨٣ و ٣٨٣ و ٦٢٣ و ٨١٢ و ٨٢٧)]، وعلق لها البخاري في صحيحه بصيغة الجزم في باب الحجامة والقيء للصائم، قبل الحديث رقم (١٩٣٨)، وعلق لها أيضاً بصيغة الجزم في باب إقبال المحيض من كتاب الحيض قبل الحديث رقم (٣٢٠)، وفي باب الاغتسال للمحرم من كتاب جزاء الصيد، قبل الحديث رقم (١٨٤٠)، وأخرج لها في جزء رفع اليدين (١٥٥) وصحح حديثها في جملة أحاديث في رفع اليدين في غير الصلاة، فقال البخاري (١٦٤): «هذه الأحاديث كلها صحيحة عن رسول الله ، لا يخالف بعضها بعضاً، وليس فيها تضاد؛ لأنها في مواطن مختلفة»، وقال العجلي: «مدنية تابعية ثقة»، وذكرها ابن حبان في ثقات التابعين، وأخرج لها أبو داود والنسائي والترمذي، وصحح لها، وصحح لها أيضاً: ابن خزيمة وابن حبان والحاكم [طبقات ابن سعد (٨/ ٤٩٠)]. معرفة الثقات (٢٣٦٤). جامع الترمذي (٨٧٦). صحيح ابن خزيمة (٣٠١٨ و ٣٠٧٩). صحيح ابن حبان (٢٣٣٨ و ٣٧٤٨). الثقات (٥/ ٤٦٦). المستدرك (١/ ٤٨٤ و ٤٨٨) و (٢/١٢ و ١٥٨) و (٣/ ٤٧٦). الميزان (٤/ ٦١٠ و ٦١٣). التغليق (٢/ ١٧٧) و (٣/ ١٣١). التهذيب [(٤/ ٦٨٨ و ٦٩٩)].

وأما عبد الرحمن بن أبي الزناد فإن حديثه بالمدينة: صحيح، وما حدث ببغداد أفسده البغداديون؛ إلا ما كان من رواية سليمان بن داود الهاشمي؛ فأحاديثه عنه حسان، وليس هذا من الأول ولا الأخير، ولكنه صالح في المتابعات [انظر: فضل الرحيم الودود (٢/ ١٧٠/ ١٤٨) و (٨/ ٢٥٩/ ٧٤٤)]، ولم ينفرد به، فقد صح عن عائشة موقوفاً من وجه آخر، رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وتقدم قبله.

• قال الشافعي في الأم (٣/ ٣٩٧): «ولو ثبت حديث عروة عن النبي في الاستثناء لم أعده إلى غيره؛ لأنه لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن رسول الله ، وكانت الحجة فيه أن يكون المستثني مخالفا غير المستثني من محصر بعدو أو مرض أو ذهاب مال أو خطأ عدد أو توان، وكان إذا اشترط فحبس بعدو أو مرض أو ذهاب مال أو ضعف عن البلوغ حل في الموضع الذي حبس فيه، بلا هدي ولا كفارة غيره، وانصرف إلى بلاده ولا قضاء عليه، إلا أن يكون لم يحج حجة الإسلام فيحجها، وكانت الحجة فيه أن رسول الله لم يأمر بشرط إلا أن يكون على ما يأمر به، وكان حديث عروة عن عائشة يوافقه في معنى: أنها أمرت بالشرط، وكان وجه أمرها بالشرط إن حبس عن الحج فهي عمرة؛ أن يقول: إن حبسني حابس عن الحج، ووجدت سبيلاً إلى الوصول إلى البيت فهي عمرة، وكان موجوداً في قولها أنه لا قضاء ولا كفارة عليه، والله أعلم.

ومن لم يثبت حديث عروة؛ لانقطاعه عن النبي ؛ احتمل أن يحتج في حديث عائشة؛ لأنها تقول: إن كان حج وإلا فهي عمرة، وقال: أستدل بأنها لم تره يحل إلا بالوصول إلى البيت، ولو كانت إذا ابتدأت أن تأمره بشرط، رأت له أن يحل بغير وصول إلى البيت أمرته به، وذهب إلى أن الاشتراط وغيره سواء، وذهب إلى أن على الحاج

<<  <  ج: ص:  >  >>