للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• رواه خلاد بن يحيى [ليس به بأس]: أخبرنا عاصم بن محمد [عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر المدني: ثقة]: حدثني أبي، عن زيد بن أسلم، قال: كان رسول الله يصبغ ثيابه كلها بالزعفران حتى العمامة.

أخرجه ابن سعد في الطبقات (١/ ٤٥٢).

وهذا مرسل بإسناد صحيح، وهو حديث منكر.

• ورواه عبد الله بن وهب [ثقة حافظ]، وعاصم بن محمد العمري [ثقة]:

عن عمر بن محمد [عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر: ثقة]، عن زيد بن أسلم، قال: كان رسول الله يصبغ ثيابه كلها بالزعفران حتى العمامة. لفظ عاصم [عند ابن سعد].

أخرجه ابن سعد في الطبقات (١/ ٤٥٢)، وعلقه ابن بطال في شرح البخاري (٩) (١٢٦)

وهذا مرسل بإسناد صحيح، وهو حديث منكر.

قال الطحاوي في شرح المشكل (٩/ ٣١٢): «ففي هذا أيضاً استعمال رسول الله الصفرة، وقد روي عنه أيضاً في استحسانه إياها وتفضيله إياها على غيرها».

قلت: المرسل ليس بحجة، ولم يثبت عن النبي استعمال الزعفران في ثيابه [رويت أحاديث أنه كانت للنبي ملحفة مصبوغة بالورس والزعفران، أو رأى بعضهم عليه ثوبين مصبوغين بزعفران، ولا يثبت من ذلك شيء]، بل ثبت عنه النهي عن التزعفر للرجال:

• فقد روى إسماعيل بن علية، وعبد الوارث بن سعيد، وحماد بن زيد، وهشيم بن بشير، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي [وهم ثقات حفاظ أثبات، وقد اشتهر عنهم]، وأبو الربيع السمان [أشعث بن سعيد: متروك]، وحماد بن واقد [منكر الحديث]، ونصر بن طريف [متروك، معروف بالوضع. اللسان (٨/ ٢٦١). وقد زاد في متنه: بالزعفران؛ وليست من الحديث]:

عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك، قال: نهى النبي أن يتزعفر الرجل.

قال حماد في روايته [عند مسلم]: أن النبي نهى عن التزعفر. قال حماد: يعني للرجال. وقد ثبت عنه الرفع فيه، فقال: نهى رسول الله عن التزعفر للرجال. وفي رواية [عند أحمد]: نهى رسول الله الرجال عن المزعفر.

أخرجه البخاري (٥٨٤٦). ومسلم (٢١٠١). وأبو عوانة (٤/ ٢٤٨ - ٢٥٠/ ١٥٢١. ١٥٢٤) و (١٦/ ٦٩٤ - ٦٩٦/ ٩١٤٨ - ٩١٥٤). وأبو داود (٤١٧٩). والترمذي (٢٨١٥)، وقال: «حديث حسن صحيح». والنسائي في المجتبى (٥/ ١٤١ - ١٤٢/ ٢٧٠٦ - ٢٧٠٨) و (٨/ ١٨٩/ ٥٢٥٦). وفي الكبرى (٤/٣٦ - ٣٦٧٢/ ٣٦٧٤) و (٨/ ٣٤٧/ ٩٣٥٤). وابن

<<  <  ج: ص:  >  >>