أخرجه أبو عوانة (٩/٥٠/٣٥٤٧)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٣/ ٢٧٢/ ٢٧١٠)، وأحمد (٢/ ١٥٤)، والطحاوي في شرح المعاني (٣٥٤٣/١٢/٢)، وفي أحكام القرآن (٢/٣٠/١١٦٧)، والطبراني في الكبير (١٢/ ٢٩٧/ ١٣١٦٨)، وعلقه الدارقطني في العلل (١٣/ ١٣٤/ ٣٠٠٩). [الإتحاف (٨/ ٤٢٠/ ٩٦٨٢)، المسند المصنف (١٥/٤٥/٧١٣٢)].
وهذا حديث صحيح.
قال أبو عوانة: «ورواه حاتم، عن موسى؛ إلا أنه قال: ما أهلَّ إلا من عند الشجرة حين قام بعيره، وأما ابن عيينة، فرواه عن موسى، كما رواه مالك».
وقال الطحاوي في أحكام القرآن (٢/٣٠): «فزاد في التقدم للإحرام بالحج على ما في الحديثين الأولين، ولا يمنع ذلك أن يكون قد كان أهل بالحج قبل ذلك».
٥ - ورواه مخلد بن يزيد الحراني [لا بأس به]، ومؤمل بن إسماعيل [صدوق، كثير الغلط، كان سيئ الحفظ]:
حدثنا سفيان [الثوري]، عن موسى بن عقبة، عن سالم، قال: كان ابن عمر إذا ذكر عنده البيداء يسبُّها، أو كاد يسبها، ويقول: إنما أحرم رسول الله ﷺ من ذي الحليفة. لفظ مؤمل [عند أحمد].
ولفظ مخلد [عند الطبراني]: عن ابن عمر: أنه كان يسبُّ البيداء أو يهمُّ بسبها، ويقول: ما أهل رسول الله ﷺ إلا بذي الحليفة.
أخرجه أحمد (٢/ ١١١) (١٣/ ١٢٦٤/ ٦٠١٤ - ط المكنز)، والطبراني في الكبير (١٢/ ٢٩٧/ ١٣١٦٧). [الإتحاف (٨/ ٤٢٠/ ٩٦٨٢)، المسند المصنف (١٥/٤٥/٧١٣٢)].
٦ - ورواه محمد بن جعفر غندر [ثقة، من أثبت الناس في شعبة، لزم شعبة عشرين سنة، وكتابه حكم بين أصحابه]، وروح بن عبادة [ثقة، من أصحاب شعبة]:
حدثنا شعبة، عن موسى بن عقبة، سمعت سالم بن عبد الله، قال: كان ابن عمر يكاد يلعن البيداء، ويقول: إنما أهل رسول الله ﷺ من المسجد. لفظ روح [عند أحمد (٢/٢٨)].
ولفظ غندر [عند أحمد (٢/ ٨٥)]: كان عبد الله بن عمر يكاد أن يلعن البيداء، ويقول: أحرم رسول الله ﷺ من المسجد.
أخرجه أحمد (٢/٢٨) (٣/ ١٠٨٧/ ٤٩١٣ - ط المكنز) و (٢/ ٨٥) (٣/ ١٢٠٦/ ٥٦٧٨ - ط المكنز). [الإتحاف (٨/ ٤٢٠/ ٩٦٨٢)، المسند المصنف (١٥/٤٥/٧١٣٢)].
هكذا رواه الثوري وشعبة عن موسى بن عقبة بلفظ مقارب، وإن كانت رواية الحجازيين وغيرهم عن موسى بن عقبة أقرب إلى لفظ الحديث، والأمر في هذا واسع، في حكاية إنكار ابن عمر، والله أعلم.
• خالفهما: عبد الصمد بن عبد الوارث [ثقة، وهو ثبت في شعبة]، قال: حدثنا