للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فلا. «فقولها كذلك فكاف لقول ابن عمر، وإذا تكافئا وجب الاستدلال بالنظر».

وقال ابن حزم في المحلى (٥/ ١٧١ - ١٧٢): «وأما قولنا: لا يجب الوقوف بالهدي بعرفة فإن وقف بها فحسن، وإلا فحسن؛ فإن مالكا ومن قلده قال: لا يجزئ من الهدي الذي يبتاع في الحرم إلا أن يوقف بعرفة ولا بد؛ وإلا فلا يجزئ إن كان واجبا؛ فإن كان تطوعا فلم يوقف بعرفة فإنه ينحر بمكة ولا بد، ولا يجوز أن ينحر بمنى، فإن ابتيع الهدي في الحل ثم أدخل الحرم أجزأ، وإن لم يوقف بعرفة، والإبل والبقر والغنم: عندهم سواء في كل ذلك. وقال الليث: لا يكون هديا إلا ما قلد وأشعر ووقف بعرفة، وقال أبو حنيفة، والشافعي، وسفيان، وأبو سليمان: لا معنى للتعريف بالهدي؛ سواء ابتيع في الحرم أو في الحل، إن عرف فجائز، وإن لم يعرف فجائز.

قال أبو محمد: أما قول مالك: فما نعلمه عن أحد من العلماء لا قبله ولا معه، ولا نعرف له وجها أصلا لا من سنة صحيحة، ولا من رواية سقيمة، ولا من قول سلف، ولا من قياس، ولا من رأي له معنى.

وأما قول الليث: فإنه يحتج له بما رويناه من طريق حجاج بن أرطاة، وإسرائيل، ويونس بن يونس، قال حجاج عن عطاء؛ وقال إسرائيل: عن ثوير بن أبي فاختة، عن طاوس، أن رسول الله عرف بالبدن. قال علي: وهذان مرسلان، ولا حجة في مرسل، ثم إن الحجاج، وإسرائيل، وثويرا: كلهم ضعفاء.

ثم لو صح لم يكن فيه حجة، لأن هذا فعل لا أمر، ولا حجة فيه لمالك لأنه شرط شروطا ليس في هذا الخبر شيء منها، وهدي النبي إنما سيق من المدينة بلا خلاف؛ ومالك لا يوجب التوقيف بعرفة فيما أدخل من الحل».

إلى أن قال (٥/ ١٧٣): « … لم يأت أمر بتعريف شيء من ذلك في قرآن ولا سنة، ولا يجب إلا ما أوجبه الله تعالى في أحدهما، ولا قياس يوجب ذلك أيضا؛ لأن مناسك الحج إنما تلزم الناس لا الإبل، وبالله تعالى التوفيق».

هـ قلت: الذي صح عن ابن عمر بالأسانيد الصحيحة:

ما رواه مالك، وعبيد الله بن عمر العمري، وأيوب السختياني:

عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر؛ كان يقول: الهدي: ما قلد، وأشعر، ووقف به بعرفة.

وفي رواية عبيد الله: لا هدي إلا ما قلد، وأشعر، ووقف به بعرفة.

وفي رواية أيوب: الهدي: ما قلد، وأشعر، ووقف به بعرفة، وإلا فإنما هي ضحايا.

وفي رواية: كل هدي لم يشعر ويقلد ويفض به من عرفة؛ فليس بهدي؛ إنما هي ضحايا.

وما رواه مالك، عن نافع عن عبد الله بن عمر؛ أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة، قلده وأشعره بذي الحليفة، يقلده قبل أن يشعره، وذلك في مكان واحد، وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>