سنن النسائي الكبرى (٢/ ١٥٧/ ١٤٠٨). مسند السراج (٥٨٥ و ١١٣٠). حديث السراج (١٩٩٣). وغيرها].
بل إن إسرائيل بن يونس ممن يروي عن أبي إسرائيل عن الحكم: انظر: ما أخرجه الروياني (٧٦٠) [راجع تخريج هذا المثال: فضل الرحيم الودود (٦/ ٢٢٩/ ٥٣٨)].
وأبو إسرائيل إسماعيل بن أبي إسحاق خليفة العبسي الكوفي الملائي: ليس بالقوي، سيئ الحفظ، له أغاليط، يخالف الناس في حديثه، وكان غالياً في التشيع والرفض، يكفر عثمان ﵁[التهذيب (١/ ١٤٨). الميزان (١/ ٢٢٦) و (٤/ ٤٩٠). إكمال مغلطاي (٢/ ١٦٥). منهج النسائي في الجرح والتعديل (٣/ ١١٤٥). التذييل على التهذيب (٦١). الجامع في الجرح والتعديل (١/ ٧١)].
قال يونس بن حبيب في مسند الطيالسي (١/ ٣٤٥): «وغير أبي داود يقول: عن حذيفة بغير شك».
وقال ابن أبي حاتم في العلل (٤/ ٥٢٩/ ١٦١٩): «وسئل أبو زرعة عن حديث رواه: يحيى بن أبي بكير، عن أبي إسرائيل الملائي، عن الحكم، عن المغيرة بن حذف، عن حذيفة: أن النبي ﷺ شرَّك بين المسلمين سبعة في بقرة؟
فقال أبو زرعة: هذا خطأ؛ الصحيح: ما حدثنا أبو نعيم، عن أبي إسرائيل، عن الحكم، عن المغيرة بن حذف، عن علي: أنه أتاه رجل ببقرة قد ولدت، يريد أن يضحي بها، فقال: لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها؛ فإذا كان يوم الأضحى، ضحيت بها وولدها عن سبعة».
وهو كما قال أبو زرعة، الصحيح: أنه موقوف على علي بن أبي طالب.
• وقد رواه شعبة بن الحجاج [وعنه: معاذ بن معاذ العنبري، وآدم بن أبي إياس]، وسفيان الثوري [وعنه: عبد الله بن الوليد العدني]، وأبو الأحوص [سلام بن سليم: ثقة متقن]، والأجلح [أبو حجية الأجلح بن عبد الله بن حجية الكندي: لا بأس به، في حديثه لين. التهذيب (١/ ٩٨). الميزان (١/ ٧٩)]، وحجاج بن أرطأة [ليس بالقوي]:
حدثنا زهير بن أبي ثابت الأعمى [ثقة. التاريخ الكبير (٣/ ٤٢٧). الجرح والتعديل (٣/ ٥٨٧). تاريخ ابن معين للدوري (٣/ ٢٩٧/ ١٤٠٦). تاريخ الدقاق (٢٤٦). المعرفة والتاريخ (٣/ ١٨٧). الثقات (٦/ ٣٣٧). الميزان (٢/ ٨٣). اللسان (٣/ ٥٢٧)]، قال: سمعت المغيرة بن حذف، قال: جاء رجل إلى علي ﵁ فقال له: إني اشتريت للأضحى بقرة، فنتجت، فقال له علي ﵁: لا تشرب من لبنها إلا فضلاً عن ولدها، فإذا كان يوم رضي النحر، فانحرها وولدها عن سبعة. لفظ آدم عن شعبة [عند السمرقندي].
ولفظ معاذ عن شعبة [عند البيهقي (٥/ ٢٣٦)]: قال: سمعت المغيرة - يعني: ابن حذف العبسي -، سمع رجلاً من همدان سأل علياً ﵁، عن رجل اشترى بقرة؛ ليضحي بها فنتجت؟ فقال: لا تشرب لبنها إلا فضلاً، فإذا كان يوم النحر فاذبحها وولدها عن سبعة.