أخرجه أحمد (٥/ ٤٠٥ و ٤٠٦)(١٠/ ٥٥٧٣/ ٢٣٩٢٨ - ط المكنز) و (١٠/ ٥٥٧٤/ ٢٣٩٣٥ - ط المكنز)، وأبو محمد الخلدي في الفوائد (١٧٦). وعلقه: ابن أبي حاتم في العلل (٤/ ٥٢٩/ ١٦١٩). [أطراف المسند (٢/ ٢٤٩/ ٢١٩٧). المسند المصنف (٧/ ٣٠٩/ ٣٦٦١)]
• ورواه أبو داود الطيالسي [ثقة حافظ]، قال: حدثنا أبو إسرائيل، عن الحكم، عن المغيرة بن حذف، عن علي، أو حذيفة ﵄: أن رسول الله ﷺ أشرك بين المسلمين في هديهم البقرة عن سبعة.
أخرجه الطيالسي (١/ ١٣٣/ ١٥٣) و (١/ ٣٤٥/ ٤٣٢).
• خالفهم: أبو نعيم [الفضل بن دكين: ثقة ثبت]، فرواه عن أبي إسرائيل، عن الحكم، عن المغيرة بن حذف، عن علي؛ أنه أتاه رجل ببقرة قد ولدت، يريد أن يضحي بها، فقال: لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها؛ فإذا كان يوم الأضحى، ضحيت بها وولدها.
أخرجه ابن أبي حاتم في العلل (٤/ ٥٢٩/ ١٦١٩).
قلت: هذا هو المحفوظ، موقوف على علي بن أبي طالب، والوهم فيه من أبي إسرائيل نفسه.
• تنبيه: وقع في مسند أحمد [ط قرطبة]، في الموضع الأول: إسرائيل، وفي الموضع الآخر: أبو إسرائيل، وفي طبعة المكنز تم تصويب الموضع الثاني: إسرائيل؛ بناء على ما جاء في ثلاث نسخ وجامع المسانيد والأطراف، بينما جاء في ست نسخ: أبو إسرائيل، وكذا وقع عند الطيالسي في أحد الموضعين، غير أنه جاء في المطالب العالية (٧/ ٥٤/ ١٢٦٢): «حدثنا أبو إسرائيل»؛ والظاهر أن هذا الاضطراب من النساخ، ولعله سبق قلم، أو وقع على سبيل التوهم؛ ودليل ذلك أن أبا إسرائيل مشهور بالرواية عن الحكم، بخلاف إسرائيل بن يونس، وقد روى أبو إسرائيل أحاديث أخر عن الحكم [انظر مثلاً: طبقات ابن سعد (٤/٢٦ و ٣٣٦) و (٥/ ٢١٣) و (٦/ ١١٤ و ٢٩٣). مصنف ابن أبي شيبة (٧/ ٢٦٤/ ٣٥٩١٩). مسند أحمد (٢/ ٢٠٩) و (٥/ ٣٧٠) و (٦/١٤). تاريخ المدينة لابن شبة (٢/ ٢٦٧). سنن ابن ماجه (٧١٥٢٠٧). سنن الترمذي (١٩٨). مسند البزار (٤/ ١٣٧٣/ ٢٠٨) و (١٠/ ١٤٥/ ٤٢٠٨). مستخرج الطوسي على الترمذي (١٨٢). مستخرج أبي عوانة (٢٠/ ٣٥٠/ ١١٧٦٠). المعجم الأوسط (٤/ ٣٤٣/ ٤٣٨٦). المعجم الكبير (٢٢/ ١٢٥/ ٣٢٢). وغيرها كثير. وانظر: فضل الرحيم الودود (٦/ ٢٢٩/ ٥٣٨)]، ويؤيد هذا الترجيح: أن يحيى بن أبي بكير وأبا نعيم الفضل بن دكين وغسان ثلاثتهم، قالوا: حدثنا أبو إسرائيل، ونسبه يحيى، فقال: الملائي.
وأما إسرائيل بن يونس: فإنه يروي عن الحكم بن عتيبة بواسطة منصور بن المعتمر [انظر مثلاً: مسند البزار (١٢/ ٢٠٨/ ٥٨٩٤). المجتبى للنسائي (٣/ ٢٣٩/ ١٧١٥).