للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهذه الأحاديث تخرج على أحد وجوه ثلاثة:

إما أن يقال: أحاديث السبعة أكثر وأصح.

وإما أن يقال: عدل البعير بعشرة من الغنم، تقويم في الغنائم لأجل تعديل القسمة.

وأما كونه عن سبعة في الهدايا، فهو تقدير شرعي.

وإما أن يقال: إن ذلك يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، والإبل، ففي بعضها كان البعير يعدل عشر شياه، فجعله عن عشرة، وفي بعضها يعدل سبعة، فجعله عن سبعة، والله أعلم».

وقال ابن حجر في الفتح (٩/ ٦٢٧): «وأما حديث بن عباس: كنا مع النبي في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة، وفي البدنة عشرة، فحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، وعضده بحديث رافع بن خديج هذا، والذي يتحرر في هذا أن الأصل: أن البعير بسبعة ما لم يعرض عارض من نفاسة ونحوها، فيتغير الحكم بحسب ذلك، وبهذا تجتمع الأخبار الواردة في ذلك، ثم الذي يظهر من القسمة المذكورة أنها وقعت فيما عدا ما طبخ وأريق من الإبل والغنم التي كانوا غنموها، ويحتمل إن كانت الواقعة تعددت أن تكون القصة التي ذكرها ابن عباس أتلف فيها اللحم لكونه كان قطع للطبخ، والقصة التي في حديث رافع طبخت الشياه صحاحاً مثلاً، فلما أريق مرقها ضمت إلى المغنم لتقسم ثم يطبخها من وقعت في سهمه، ولعل هذا هو النكتة في انحطاط قيمة الشياه عن العادة، والله أعلم».

• قلت: علباء بن أحمر اليشكري: بصري، ثقة، لكن الشأن في تفرد الحسين بن واقد بهذا الحديث، وقد أعله بهذا التفرد الترمذي، والطوسي، والطبراني، والدارقطني، والبيهقي.

والحسين بن واقد: مروزي، ليس به بأس، يخطئ أحياناً في الروايات، ويخالف أحياناً الثقات، له أوهام ومناكير عن عبد الله بن بريدة وأبي إسحاق السبيعي وعمرو بن دينار وغيرهم، فإذا توبع في الجملة قبل حديثه، وقد أنكر عليه أحمد ما رواه عن عبد الله بن بريدة [راجع ترجمته في فضل الرحيم الودود (٩/ ٥٦٣/ ٨٩٦) و (١٢/٢٨/١١٠٩) و (٨/١٥/١٣٠٤)].

وعليه فهو حديث منكر، قال البيهقي: «وحديث أبي الزبير عن جابر: أصح من ذلك، وقد شهد الحديبية، وشهد الحج والعمرة، وأخبرنا بأن النبي أمرهم باشتراك سبعة في بدنة، فهو أولى بالقبول»، والله أعلم.

ج - وروى محمد بن عمرو بن خالد الحراني [أبو علاثة المصري: روى عنه الطبراني والعقيلي والدولابي وغيرهم، وقال ابن يونس: «كان ثقة». المقفى الكبير (٦/ ٤٤٨). بيان الوهم (٣/ ٥٣٥/ ١٣١٥). تاريخ الإسلام (٢٢/ ٢٨٦)]: ثنا أبي [ثقة]: ثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عكرمة، عن ابن عباس ، أن رسول الله ألف بين نسائه في بقرة في الأضحى.

<<  <  ج: ص:  >  >>