للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفي السنن المأثورة (٤٦٣)، وفي المسند (١١١)، وإسماعيل القاضي في الخامس من حديث مالك (٨٧)، والطحاوي في أحكام القرآن (١٢٧٢)، والجوهري في مسند الموطأ (٧٩٣)، وأبو بكر الصفار في نسخة عبد الله بن صالح كاتب الليث (٥٤) (١٦٤٤ - فوائد ابن منده)، وابن حزم في حجة الوداع (٣١٢) و (٣٥٢)، والبيهقي في المعرفة (٧/٣٤/٩٢٠٥) و (٧/ ٩٣٢١/ ٦٩)، والبغوي في شرح السنة (٧/ ٦٣/ ١٨٧٥)، وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (٢/ ٢٤٦/ ١٢٦٤). [التحفة (١١/ ٨٦٨/ ١٧٩٣٣)، والإتحاف (١٧/ ٧٤٣/ ٢٣١٥٧)، والمسند المصنف (٣٨/ ٨٧/ ١٨١٦٨)].

روى هذا الحديث عن مالك: الشافعي، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، وعبد الله بن يوسف التنيسي، وعبد الرحمن بن القاسم، وأبو مصعب الزهري، وعبد الله بن وهب، ويحيى بن عبد الله بن بكير، ومطرف بن عبد الله، وعلي بن زياد، ويحيى بن يحيى الليثي، وسويد بن سعيد الحدثاني.

هكذا رواه جماعة الثقات من رواة الموطأ عن مالك: نحر رسول الله عن أزواجه. لكن وقع في سنن الشافعي برواية الطحاوي زيادة في آخره: بقرة، وهي زيادة منكرة من حديث مالك، ولعلها أقحمت من بعض النساخ، وليست هي في رواية الشافعي عن مالك في الأم، ولا في اختلاف الحديث، والله أعلم.

قال ابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ٣٦٦): «قال الشافعي عن مالك في هذا الحديث: نحر رسول الله عن أزواجه بقرة، ومنهم من يرويه: بقراً».

قلت: هي رواية منكرة لعلها من إدراج النساخ، لم يأت بها الربيع بن سليمان فيما رواه عن الشافعي، ولا عامة أصحاب مالك، والله أعلم.

* هكذا روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرة، عن عائشة: جماعة من الثقات الأثبات من المدنيين وغيرهم: مالك بن أنس، وسليمان بن بلال، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الله بن نمير وابن أبي زائدة، والليث بن سعد، وابن جريج، وسفيان بن عيينة، وعبد الوهاب الثقفي، ويزيد بن هارون، وعيسى بن يونس، وعلي بن مسهر، وغيرهم.

* وخالفهم: جرير بن عبد الحميد [كوفي، ثقة]، فرواه عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن عبد الرحمن ابن أخي عمرة، عن عمرة، عن عائشة، قالت: خرجنا مع رسول الله لخمس بقين من ذي القعدة، فأمر رسول الله من كان طاف بالبيت أن يحل، إلا أن يكون ساق هدياً. قالت: وأتينا بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قالوا: ذبح رسول الله عن أزواجه.

أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (١/ ٥٥٠/ ٩٨٤)، ومن طريقه: ابن حبان (٩/ ٣٩٢٨/ ٢٣٨). [الإتحاف (١٧/ ٧٤٣/ ٢٣١٥٧)، والمسند المصنف (٣٨/ ٨٧/ ١٨١٦٨)].

قلت: الصواب مع الجماعة بدون هذه الزيادة في الإسناد.

<<  <  ج: ص:  >  >>