للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال الدارقطني: «تابعه سليمان بن حرب وغير واحد، وخالفهم: يحيى بن حسان فأسنده عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس».

• تابعهما أيضا على وصل الأول، وإرسال الثاني:

عارم أبو النعمان [محمد بن الفضل السدوسي]: ثقة ثبت، أثبت أصحاب حماد بن زيد بعد عبد الرحمن بن مهدي، قال أبو حاتم: «إذا حدثك عارم فاختم عليه، وعارم لا يتأخر عن عفان، وكان سليمان بن حرب يقدم عارما على نفسه، إذا خالفه عارم في شيء رجع إلى ما يقول عارم، وهو أثبت أصحاب حماد بن زيد بعد عبد الرحمن بن مهدي». [الجرح والتعديل (٨/ ٥٨)]: ثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، وعبد الله بن طاووس، عن طاووس، قال عمرو، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله : «يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل اليمن من يلملم، وأهل نجد من قرن».

أخرجه الطبراني في الكبير (١١/١٤/١٠٨٨٦)، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا عارم به.

قلت: وهذا إسناد صحيح إلى حماد بن زيد؛ إن كان علي بن عبد العزيز البغوي سمعه من عارم قبل الاختلاط؛ فقد قال العقيلي تبعا لأبي داود السجستاني بأن علي بن عبد العزيز البغوي هو ممن سمع من عارم بعد الاختلاط، قال العقيلي: «وسمع منه علي بن عبد العزيز في نفس الاختلاط»، لكن قال أبو حاتم: «اختلط عارم في آخر عمره وزال عقله، فمن كتب عنه قبل سنة عشرين ومائتين فسماعه جيد»، وسماع البغوي منه كان سنة سبع عشرة، وقال الدارقطني في عارم: «ثقة، وتغير بأخرة، وما ظهر عنه بعد اختلاطه حديث منكر» [الثقات للعجلي (٧٣٥)، ضعفاء العقيلي (٤/ ١٢١) (٣/ ٥٣٤ - ط التأصيل)، الجرح والتعديل (٨/ ٥٨)، المجروحين (٢/ ٢٩٤)، سؤالات السلمي (٣٩٠)، تاريخ الإسلام (٥/ ٦٨٥ - ط الغرب)، السير (١٠/ ٢٦٥)، الميزان (٤/٧)، التهذيب (٣/ ٦٧٥)، الكواكب النيرات (٥٣)].

• ورواه أيضا: مسدد بن مسرهد، ويحيى بن يحيى النيسابوري، وقتيبة بن سعيد، وخلف بن هشام، وأبو الربيع سليمان بن داود الزهراني، ويزيد بن هارون، وأبو داود الطيالسي، وأحمد بن عبدة الضبي، ومحمد بن عبيد بن حساب [وهم ثقات، أكثرهم حفاظ]، ويحيى بن عبد الحميد [الحماني، وهو: صدوق حافظ، اتهم بسرقة الحديث]:

حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس ، قال: وقت رسول الله لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم.

قال: «فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن [فمهله] من أهله، وكذا فكذلك، حتى أهل مكة يهلون منها».

<<  <  ج: ص:  >  >>