وهذا حديث صحيح؛ قد ثبت بقيد الثلاث من حديث أبي سعيد وابن عمر.
• وروي من وجه آخر عن عبد الكريم الجزري: أخرجه ابن صاعد في الثالث من مناسك الحج (٨٦) [رواه عن عبد الكريم عبد العزيز بن الحصين بن الترجمان، وهو: متروك، منكر الحديث اللسان (٥/ ٢٠٢)].
• ورواه محمد بن إسحاق [صدوق، وعنه: يحيى بن سعيد الأموي، وهو: ثقة]، والحكم بن عتيبة [ثقة ثبت وعنه: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو: ليس بالقوي، والمثنى بن الصباح [ضعيف]، وعبد الملك بن أبي سليمان العرزمي [ثقة، وعنه: سعيد بن مسلمة الأموي، وهو منكر الحديث. التهذيب (٢/٤٣)، الميزان (٢/ ١٥٨)]، وحجاج بن أرطأة ليس بالقوي، وعامة حديثه عن عمرو بن شعيب مدلس عن العرزمي]، ومحمد بن عبيد الله العرزمي [متروك]:
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: خطبنا رسول الله ﷺ يوم فتح مكة، فقال في خطبته:«لا تسافر المرأة ثلاثاً مع غير ذي محرم». لفظ ابن إسحاق.
أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٢٦٠/ ١٠٧٥١)(٥/ ٣٧٢/ ٩٧١٩ - ط التأصيل) و (٦/ ٣١٧/ ١١٥٩٩ - ط التأصيل)، وابن أبي عمر العدني في مسنده (٥/ ٢٤٨/ ٤٦١٤ - إتحاف الخيرة)، وابن صاعد في الثالث من مناسك الحج (٨٧) - (٩١)، والطبراني في الأوسط (٥/ ٥٥٠٥/ ٣٤٥).
وهذا حديث صحيح؛ قد ثبت بقيد الثلاث من حديث أبي سعيد وابن عمر.
٣ - وروي من حديث عدي بن حاتم، لا يثبت [أخرجه أبو يعلى (٩/ ٣٤٢/ ١٩٧٦ - مطالب)، والعقيلي في الضعفاء (٣/ ١٥٠)، والطبراني في الكبير (١٧/ ٨٠/ ١٨١)، وفي الصغير (٨٥١)، وابن عدي في الكامل (٦/ ٣٦٢)، وعلقه ابن صاعد في الثالث من مناسك الحج (١٢١)] [وهو حديث منكر؛ تفرد به عن الشعبي: أبو هانئ عمر بن بشير، وهو: ليس بقوي. اللسان (٦/ ٧٢)، والراوي عنه: علي بن يزيد الصدائي، وهو: منكر الحديث عن الثقات، عامة ما يرويه لا يتابع عليه. الميزان (٣/ ١٦٢)، التهذيب (٣/ ١٩٩)].
٤ - وروي من حديث علي بن أبي طالب، ولا يثبت [أخرجه ابن صاعد في الثالث من مناسك الحج (١٣٨)، والطبراني في الأوسط (٤/ ٧١/ ٣٦٣٨)، وفي الصغير (٤٨٢)] [وهو حديث منكر باطل؛ يحيى بن سلمة بن كهيل: متروك منكر الحديث. التهذيب (٤/ ٣٦١)، وابنه إسماعيل: متروك. التهذيب (١/ ١٧٠)، وحفيده إبراهيم: ضعيف، اتهمه أبو زرعة. التهذيب (١/ ٥٩)].
٥ - وروي من حديث أبي أمامة، ولا يثبت [أخرجه ابن صاعد في الثالث من مناسك الحج (٦٤)، وعنه الدارقطني (٣/ ٢٢٨/ ٢٤٤٢)] [الإتحاف (٦/ ٢٦٥/ ٦٤٩٧)] [وهو حديث باطل؛ تفرد به: جابر بن يزيد الجعفي، وهو: متروك يكذب] [ولفظه: «لا تسافر امرأة سفراً ثلاثة أيام أو تحج إلا ومعها زوجها أو ذو محرم»].