وفي لفظٍ للترمذيِّ:" إذا كانَ دماً أحمرَ، فدينارٌ، وإن كان دماً أصفرَ، فنصفُ دينارٍ "(٣١).
ولأحمدَ أيضاً:" أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جعلَ في الحائضِ تُصابُ ديناراً، فإنْ أصابها وقد أدبرَ الدمُ عنها، ولم تغتسلْ، فنصفُ دينارٍ "(٣٢)، كلُّ ذلكَ عن النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ.
عن أبي هريرةَ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يقولُ: " إذا زنتْ أمةُ أحدِكمْ فتبيّن زِناها، فلْيجلدْها الحدَّ ولا يُثربْ عليها، ثمَّ إنْ زنتْ فليجلدْها الحدَّ ولا يُثربْ عليها، ثمَّ إن زنتْ فتبيّنَ زناها، فلْيبعْها، ولو بحبلٍ من شعرٍ "(٣٣)، أخرجاهُ.
وهذا عامٌّ في ثبوتهِ بالإقرارِ، أو البيّنةِ، سواءٌ كانَ المولى رجلاً أو امرأةً، عَدْلاً، أو فاسقاً، حُرّاً، أو مُكاتباً.
ويَعضدُهُ حديثُ عليّ رضيَ اللهُ عنهُ رفعَهُ:" أقيموا الحدودَ على ما مَلَكَتْ أيمانُكم "(٣٤)، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وأبو دوادَ، فناطَ إقامةَ الحدِّ بمُلْكِ اليمينِ، واللهُ أعلمُ.
عن حكيم بنِ حِزامٍ، قالَ:" نهَى رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أن يُسْتفاد في المساجدِ، وأنْ تُنشدَ فيها الأشعارُ، أو تُقامَ فيها الحدودُ "(٣٥)، رواهُ أبو دوادَ، والبيهقيُّ، بإسنادٍ لا بأسَ بهِ.
وعن ابنِ عباسٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " لا تُقامُ الحدودُ في المساجدِ، ولا يُقادُ بالولد الوالدُ "(٣٦)، رواهُ الترمذيُّ، وقالَ: لا نعرفُهُ إلا من حديثِ إسماعيلَ بنِ مُسلمٍ المكّيِّ، وقد تكلّموا فيهِ.
(٣١) الترمذي (١/ ٩١). (٣٢) أحمد (المتن ١/ ٢٣٠). (٣٣) البخاري (٨/ ٢١٣) ومسلم (٥/ ٢١٤). (٣٤) أحمد (١٦/ ١٠٦) وأبو داود (٢/ ٤٧١)، قلت: والترمذي (٢/ ٤٢٨) ومسلم (٥/ ١٢٥). (٣٥) أبو داود (٢/ ٤٧٦) والبيهقي (١٠/ ١٠٣). (٣٦) الترمذي (٢/ ٤٢٨) وابن ماجة (٢٥٩٩) و (٢٦٠٠)، والبيهقي (١٠/ ١٠٣).