وفي لفظٍ لأحمدَ، وابنِ خُزَيْمَةَ:" أَمرَنا أن نَمسحَ على الخُفّينِ إذا نحنُ أَدْخلناهُما على طُهْرٍ ثَلاثاً إذا سافْرنا، ويوماً وليلةً إذا أَقَمْنا، ولا نَخلعهُما من بولٍ، ولا غائطٍ، ولا نومٍ، ولا نَخلعهما إلاّ مِن جَنابةٍ " قال البخارِيُّ: ليسَ في التوقيتِ أصحُّ منهُ، وقالَ الخَطّابيُّ: هو حديثٌ صحيحٌ.
عن عليِّ رضيَ اللهُ عنهُ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " ثَلاثةُ أَيامٍ ولياليهِنَّ للمسافرِ، ويومٌ وليلةٌ للمقيمِ "(٣)، رواهُ مسلم، قالَ النَّووِيُّ، ورُويَ بَعْضُهُ في حديثِ صَفْوانَ من الحدَثِ إلى الحدثِ، فاحتَجَّ بهِ أَصحابُنَا على أَنَّ أَوّلَ المدّةِ من حين يُحدثُ، قالَ:
(١) رواه أحمد (الفتح الرباني ٢/ ٥٨)، ورواه البخاري (١/ ٢٣٣)، ومسلم (١/ ٢٢٧)، وأبو داود (١٥٤)، والنسائي (١/ ٨١)، وابن ماجة (٥٤٣)، والترمذي (٩٣)، وابن خزيمة (١٨٦)، والدارقطني (١/ ١٩٣). (٢) رواه الشافعي (ص ٦)، وأحمد (الفتح الرباني ٢/ ٦٥، ٦٦)، والنسائي (١/ ٨٣)، وابن ماجة (٤٧٨)، والترمذي (٩٦)، وابن حبان (موارد ١٧٩)، والبيهقي في الصغرى (٩٧) وابن خزيمة (١٩٦). (٣) رواه أحمد (الفتح الرباني ٢/ ٤٦)، ومسلم (١/ ٣٣٢)، والنسائي (١/ ٨٤)، وابن ماجة (٥٥٢) والبيهقي في الصغرى (٩٦).