عن جابرٍ، قالَ: قالَ عليه السلامُ: " من أحيا أرضاً مَيتةً فلَهُ فيها أجرٌ، وما أكلَت العافيةُ منها، فهو لهُ صدقةٌ "(١)، انفردَ بإخراجهِ الترمذيُّ، وقالَ: حسنٌ صَحيحٌ.
وعن جابر (٢) ولهُ عنه عن النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ:" من أحيا أرضاً ميتة، فهيَ لهُ "(٣)، رواهُ أحمدُ، والنَّسائيُّ، والترمذِيُّ، وقالَ: حسنٌ صحيحٌ.
فأمّا الكُفّارُ، فإنّهم لا يَملكون الإحياءَ في دارِ الإسلامِ لما:
رواهُ الشافعيُّ عن سفيانَ بنِ عُيَيْنةَ عن عبدِ اللهِ بنِ طاوسٍ: أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ: " من أحيا مَواتاً من الأرضِ فهوَ لهُ، وعاديُّ الأرضِ لله ورسولِهِ، ثمَّ هيَ لكُمْ مِنّي "(٥)، وهذا: مُرْسَلٌ، وقولُهُ:" ثمّ هيَ لكُمْ منّي "، دليلٌ على ذلكَ، لأنّ الكافرَ لم يدخل في هذا الخطابِ.
عن عائشةَ عن النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ:" من عَمَرَ أرضاً ليستْ لأحدٍ، فهو أحقُّ بها "(٦)،
(١) الترمذي، اللفظ المذكور عن الدارمي (٢/ ٢٦٧)، وأحمد (٣/ ٣٠٤ المتن). (٢) بالأصل مطموسة، ولعلها هكذا: وله عن جابر، أو عن جابر. (٣) أحمد (١٥/ ١٣١) والترمذي (٢/ ٤١٩) والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف ٢/ ٨٣٩ ولفظه عنده: " من أحيا أرضاً ميتة فله فيها أجرٌ، وما أكلت العوافي منها فهو له صدقة ". (٤) أحمد (المتن ٣/ ٣٣٨) والنسائي في الكبرى كما في " التحفة " ٨/ ١٠ والترمذي (٢/ ٤١٩). (٥) الشافعي (٣/ ٢٦٨)، قلت: ومتنه بالأصل فيه زيادة ونقصان وقد صححناه من سنن البيهقي (٦/ ١٤٣). (٦) البخاري (١٢/ ١٧٦).