عن عبدِ اللهِ بنِ عمْرو، أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ:" لا يَحلُّ لثلاثةٍ يكونون بفلاةٍ من الأرضِ، إلا أمَّروا عليهمْ أحدَهمْ "(١)، رواهُ الإمامُ أحمدُ.
وعن أبي سعيدٍ: أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ:" إذا خرجَ ثلاثةٌ في سفرٍ، فلْيؤمِّروا أحدَهم "(٢)، رواهُ أبو داودَ، ولهُ عن أبي (٣) هريرةَ مثلُهُ.
فيُؤخذ من ذلكَ وجوبُ ولايةِ القضاءِ بطريقِ الأولى.
عن أبي موسى، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " لنْ نستعمل على عَملِنا، مَنْ أرادهُ "(٤)، أخرجاهُ.
عن عبدِ الرّحمن بنِ سَمُرَةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " يا عبدَ الرّحمن بنَ سَمُرَةَ، لا تسألِ الإمارَة، فإنّكَ إنْ أُعطيتَها عن غيرِ مسألةٍ، أُعِنْتَ عليها، وإنْ أُعْطيتَها عن مسألةٍ، وُكلْتَ إليها "(٥)، أخرجاهُ.
عن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " إنكمْ ستحرصونَ على الإمارةِ، وستكونُ ندامةً يومَ القيامةِ، فنعْمتِ المُرضعةُ، وَبئستِ الفاطمةُ "(٦)، رواهُ البخاريُّ.
(١) أحمد (المتن ٢/ ١٧٧). (٢) أبو داود (٢/ ٣٤). (٣) أبو داود (٢/ ٣٤). (٤) البخاري (١٢/ ٧٨) ومسلم (٦/ ٦). (٥) البخاري (٢٤/ ٢٢٦) ومسلم (٦/ ٥). (٦) البخاري (٢٤/ ٢٢٦).