١ - بابُ: مَنْ يَصحُّ يَمينُهُ، وما تَصِحُّ بهِ اليمينُ
قالَ اللهُ:" لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ باللَّغْو في أيْمانِكُمْ ولكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدتُمُ الأيْمانَ. . الآية ". قالتْ عائشةُ:" نزَلتْ هذهِ الآيةُ في قولِ الرّجلِ: لا واللهِ، وبَلى واللهِ "، رواهُ البخاريُّ (١).
ورواهُ أبو داودَ عن عائشةَ عن النبيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مرفوعاً، ثمَّ ذكرَ أنّ الموقوفَ أصحُّ.
تقدّمَ حديثُ:" رُفعَ القلمُ عن ثلاثةٍ، عن الصّبيّ حتّى يَحتلم، وعن النائمِ حتّى يستيقظ، وعن المجنون حتّى يَفيقَ "(٢).
وحديثُ:" رُفِع عن أُمّتي الخطأُ والنّسيانُ، وما أُستُكرِهوا عليه "(٣)، والكلامُ عليها في كتابِ الصّلاةِ.
عن الشَّعبيِّ عن عبدِ اللهِ بنِ عَمْرو:" جاءَ أعرابيٌّ، فقالَ: يا رسول اللهِ: ما الكبائرُ؟ قال: الإشراك بالله، قالَ: ثم ماذا؟ قال: عقوق الوالدين، قالَ: ثم ماذا؟ قالَ: اليمينُ الغَموسُ "، قلتُ: وما اليمينُ الغَموسُ؟، قالَ: التي يُقتطَعُ بها مالُ امرئٍ مسلمٍ، هوَ فيها كاذبٌ " (٤)، رواهُ البخاريُّ.
وعن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: " اختصمَ إلى النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رجلان، فوقْعتْ اليمينُ على
(١) البخاري (٢٣/ ١٨٧) وأبو داود (٢/ ٢٠٠). (٢) تقدم. (٣) تقدم. (٤) البخاري (٢٤/ ٧٦) مختصراً.