تقدّمَ قولُهُ عليهِ السلامُ:" لو يُعطى الناسُ بدعواهم، لادّعى ناسٌ دماءَ رجالٍ وأموالَهم، ولكنَّ البيَّنةَ على المُدَّعي "(٢).
زادَ الشافعيُّ والبيهقيُّ:" واليمينُ على مَن أنكرَ "(٣).
عن أبي هريرةَ:" أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عرضَ على قومٍ اليمينَ فأسرعوا، فأمرَ أن يُسهمَ بينَهم في اليمينِ أيُّهمْ يَحلِفُ "(٤)، رواهُ البخاريّ.
وعنهُ:" أنّ رجلين تَدارثَا في دابّةٍ ليسَ لواحدٍ منهما بيِّنةٌ، فأمرَهما رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أن يَستَهما على اليمين أحبّاً أمْ كَرِها "(٥)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، وابنُ ماجة، وإسنادُهُ: على شَرطِهما.
وفي روايةٍ لأحمدَ، وأبي داودَ:" إذا كرِهَ اثنان اليمينَ، أو استحبّاها، فليستهما عليها "(٦).
وعن أبي موسى:" أنّ رجلين اختصَما إلى رسولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ في دابّةٍ ليسَ لواحدٍ منهما بيّنةٌ، فجعلَها بينَهما نصْفينِ "(٧)، رواهُ الإمامُ أحمدُ وأهلُ السّننِ إلا الترمذيّ، وفي إسنادِهِ اختلافٌ كثيرٌ.
(١) غير واضحة بالأصل، ولعلها هكذا، والله أعلم. (٢) تقدم. (٣) الشافعي (٢/ ٢٣٣) والبيهقي (١٠/ ٢٥٢). (٤) البخاري (١٣/ ٢٥٤). (٥) أحمد (١٥/ ٢١٧) وأبو داود (٢/ ٢٧٩) وابن ماجة (٢٣٢٩). (٦) أحمد (١٥/ ٢١٧) وأبو داود (٢/ ٢٧٩). (٧) أحمد (١٥/ ٢١٧) وأبو داود (٢/ ٢٧٩) والنسائي (٨/ ٢٤٨) وابن ماجة (٢٣٣٠).