عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ، قالَ عليهِ السّلامُ: " إذا نكحَ العبدُ بغيرِ إذنِ مولاهُ، فنكاحُهُ باطلٌ " (٧)، رواهُ أبو داودَ من حديثِ عبدِ الله بنِ عمرَ العُمريِّ عن نافعٍ عنهُ، وقالَ: هو
(١) البخاري (٢٠/ ٦٧) ومسلم (٤/ ١٢٨). (٢) أحمد (١٦/ ١٤١) والترمذي (٢/ ٢٧٢). (٣) البخاري (٢٠/ ٨٦) ومسلم (٤/ ١٧٥). (٤) مسلم (٤/ ١٧٥). (٥) كلمة " قال " ساقطة من الأصل، ولا بدّ من إثباتها. (٦) مسلم (٤/ ١٧٨). (٧) أبو داود (١/ ٤٨٠).