ففيهِ: أنهُ إذا امتنع أحدُ الشّريكين من قسمةِ ما تَنقصُ قيمتُهُ أو تبطلُ منفعتُهُ بقسمتِهِ، أنهُ لا يُجبَرُ على ذلكَ، لما فيهِ من إضاعةِ المالِ، واللهُ أعلمُ.
قد تقدّمَ في إحياءِ المواتِ:" الناسُ شركاءُ في ثلاثةٍ: في الماءِ، والكلإِ، والنّارِ "(٣). وحديثُ الزّبيرِ في الأقضيةِ: أنهُ اختصمَ هو ورجلٌ من الأنصارِ في شِراجِ الحرّة التي يَسقون بها النخلَ " (٤).
(١) أحمد (٦/ ٣٢٠) وأبو داود (٢/ ٢٧١). (٢) البخاري (١٢/ ٢٤٧) ومسلم (٥/ ١٣١). (٣) تقدم. (٤) تقدم.