١١ - بابُ: الأَطْعِمةِ
قالَ تَعالى: " أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهيمةُ الأَنْعَامِ "، والأَنْعامُ: هيَ: الإبِلُ، والبَقرُ، والغَنَمُ، التي فَصّلَها في قولِهِ تَعالى: " ثَمانيةَ أَزْواجٍ "، ومن السُّنّةِ بنَحْرِهِ عليهِ السلامُ الإبِلَ في مَناسِكِهِ، وأَمرِهِ إيّاهُم أَن يَشْترِكوا في الإبِلِ، والبَقرِ، وتَضْحيَتِهِ بالغَنمِ، إلى غيرِ ذلكَ مِمّا يَطولُ تَفصيلُهُ، وقدْ أجمعَ المسلمون على ذلكَ إجْماعاً قَطْعيّاً.
فأَمّا الخيلُ: فعَن جابرٍ، قالَ: " نَهى رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عن لحومِ الحُمُرِ الأَهْليّةِ، وأَذِنَ في لحومِ الخيلِ " (١)، أَخرجاه.
قالَ اللهُ تَعالى: " وَيُحرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبائثَ ".
عن رافعِ بنِ خَديجٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " ثمنُ الكلبِ خَبيثٌ " (٢)، رواهُ مُسلم.
قالَ تَعالى: " حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ والدَّمُ وَلَحْمُ الخِنْزيرِ ".
عن بُرَيدةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " مَن لَعِبَ بالنَّردشيرِ فكأنّما صبَغَ يدَهُ في لحمِ الخنزيرِ ودمِهِ " (٣)، رواهُ مُسلمٌ، فقد بشع ذلكَ بصبغِ اليَدِ فيهِ، فما ظَنُّكَ بأَكلِهِ.
عن جابرٍ، قالَ: " ذَبحْنا يومَ خَيْبَرَ الخيلَ والبِغالَ والحميرَ، فَنهانا رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عن البِغالِ، والحميرِ، ولمْ يَنْهَنا عن الخيلِ " (٤)، رواهُ أحمدُ، وأبو داود، كلٌّ مِنهما من طريقِ على شَرطِ مُسلمٍ، لكنَّ الحديثَ في " الصَّحيحينِ " كما تقدّمَ، وليسَ فيه ذِكرُ البِغالِ.
(١) رواه البخاري (٢١/ ١٢٩) ومسلم (٦/ ٦٦). (٢) رواه مسلم (٥/ ٣٥). (٣) رواه مسلم (٧/ ٥٠). (٤) رواه أحمد (الفتح الرباني ١٧/ ٦٦) وأبو داود (٢/ ٣١٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute