تقدَّمَ حديثُ:" لا زكاةَ في مالٍ حتّى يحولَ عليهِ الحَوْلُ "(١).
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ عن النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ:" وليسَ عليكَ شيءٌ - يعني في الذَّهبِ - حتى يكونَ لكَ عِشْرونَ ديناراً، وحالَ عليها الحوْلُ، ففيها نِصْفُ دينارٍ، فما زادَ فَبِحساب ذلك، قالَ: فَما أدري أعليٌّ يقولُ فبحسابِ ذلكَ؟ أمْ رفعَهُ؟ "(٢)، رواهُ أبو داود من حديثِ أبي إسْحاقَ عن الحارِثِ الأعْوَرِ وعاصمِ بنِ ضَمْرَةَ عنهُ.
وعن ابنِ عمرَ وعائشةَ:" أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كانَ يأخُذُ من كلِّ عشرينَ ديناراً فَصاعِداً نصْفَ دينارٍ، ومن الأربعينَ ديناراً "(٣)، رواهُ ابنُ ماجَةَ، والدارَقُطنيُّ من حديثِ إبراهيم بنِ إسماعيلَ بنِ مُجْمعِ بنِ جاريةَ المَدَنيِّ، وهو ضعيفٌ.
تقدّمَ حديثُ أبي سعيدٍ:" ليس فيما دونَ خَمْسٍ أواقٍ صدقَةٌ "(٤)، أخرجاهُ.
ولمسلمٍ عن جابرٍ:" ليسَ فيما دونَ خَمْسِ أواقٍ من الوَرِقِ صَدَقَةٌ "(٥)، ومعلومٌ أن الأُوقيَّةَ كانت يومئذٍ أربعينَ دِرْهَماً، ولهذا عند البخاريّ في كتابِ أنسٍ:" وفي الرَّقّةِ رُبْعُ العُشْرِ، فإن لمْ تكنْ إلا تسعينَ ومائةً، فليسَ فيها شيءٌ "(٦).
وعن عليٍّ عن النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ:" إذا كانتْ لكَ مائتا درهمٍ، وحالَ عليها الحَوْلُ، ففيها خَمْسةُ دراهمَ "(٧)، رواهُ أبو داود من الطريقِ المذكورِ.
(١) تقدم. (٢) رواه أبو داود (١/ ٣٦٢). (٣) رواه ابن ماجة (١٧٩١) والدارقطني (٢/ ٩٢)، وعند ابن ماجة بتكرير كلمة (الأربعين). (٤) تقدم. (٥) رواه مسلم (٣/ ٦٧). (٦) رواه البخاري (٢/ ١٤٦). (٧) رواه أبو داود (١/ ٣٦٢).