عن عليٍّ، قال: أخذَ النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذهباً بيمينِهِ، وحريراً بشمالِهِ، فقالَ:" هذانِ حرامٌ على ذكورِ أُمّتي "(١)، رواهُ أبو داود، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجَةَ، وفي إسْنادِهِ اخْتلافٌ.
عن أبي موسى عن النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال:" أُحِلَّ الذّهبُ والحريرُ لإناثِ أُمَّتي، وحُرِّمَ على ذكورِها "(٢)، رواهُ أحمد، والنَّسائيُّ، والترمِذِيُّ، وصحَّحهُ، وإسْنادُهُ على شرطِ البخاريّ ومُسلم.
عن ابنِ عباسٍ، قال:" إنّما نَهى رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عن الثوبِ المُصْمتِ من الحرير، فأمّا العَلمُ من الحريرِ وسَدى الثوبِ، فلا بأس بهِ "(٣)، رواهُ أبو داود، وفي إسنادِه: خُصَيْفُ بنُ عبدِ الرّحمن الجَزَرِيّ، وقد اخْتُلِف فيهِ.
عن عبدِ الرّحمنِ بنِ طَرَفَةَ:" أنّ جدَّهُ عرْفَجةَ بنَ أسعدَ أُصيبَ أنفُهُ يومَ الكُلابِ، فاتّخذَ أنفاً من وَرِقٍ، فأنْتنَ عليهِ، فأمرَهُ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أن يتّخذَ أنفاً من ذهبٍ "(٤)، رواهُ أحمدُ، وأبو داود، والنَّسائيُّ، والترمِذِيُّ، وقالَ: حسَنٌ غَريب.
عن أنسٍ:" أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رخَّصَ لعبدِ الرحمن بنِ عَوْفٍ، وللزُّبَيْرِ بنِ العَوّامِ في قَميصِ الحريرِ في سَفرٍ من حِكَّةٍ كانتْ بهما "(٦)، أخرجاهُ.
(١) أبو داود (٢/ ٣٧٢) والنسائي (٨/ ١٦٠) وابن ماجة (٣٥٩٥). (٢) رواه أحمد (٤/ ٣٩٢) والنسائي (٨/ ١٦١) والترمذي (٣/ ١٣٢). (٣) أبو داود (٢/ ٣٧٢). (٤) أحمد (٥/ ٢٣ و ٤/ ٣٤٣) وأبو داود (٢/ ٤٠٩) والنسائي (٨/ ١٦٤) والترمذي (٣/ ١٥١). (٥) عبد الله بن أحمد (الفتح ١٧/ ٢٧٣) وفيه رواٍ لم يسم. (٦) رواه البخاري (١٤/ ١٩٥) ومسلم (٦/ ١٤٣).