وقالَ الشافِعيُّ: أُثبتَ لي عن امرأةٍ لَمْ تَزَلْ تَحيضُ يَوماً، فأَمّا حديثٌ يَلهَجُ بهِ كثيرٌ من الفقهاءِ في كُتُبهم للدلالةِ على أَنّ أكثرَ الحيضِ، وأَقلَّ الطُّهْرِ، خَمْسةَ عَشرَ يوماً، أَنهُ عَليهِ السّلامُ قالَ للنِّساءِ:" تَمكُثُ إحداكُنَّ شَطرَ دَهْرِها لا تُصلّي "(١)، فلا أَصْلَ لَهُ في كُتُب الحَديثِ ولا غيرِها، قالَهُ غيرُ واحدٍ من الحفّاظِ، ولكنْ هوَ في الصحيحينِ بغيرِ هذا اللفْظِ كما سيأتي.
(١) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ١٧٢): لا أصل له بهذا اللفظ، قال الحافظ أبو عبد الله بن منده فيما حكاه ابن دقيق العيد في الإمام عنه، ذكر بعضهم هذا الحديث ولا يثبت بوجه من الوجوه، وقال البيهقي في المعرفة: هذا الحديث يذكره بعض فقهائنا وقد طلبته كثيرا فلم أجده في شيء من كتب الحديث ولم أجد له إسناداً. (٢) رواه الشافعي (الأم ١/ ٦٠)، وأحمد (الفتح الرباني ٢/ ١٧٥)، وأبو داود (٢٨٧)، والترمذي (١٢٨)، وابن ماجة (٦٢٧)، والرواية الأخرى هي في سنن أبي داود (١/ ٧٥) عن ابن عباس من قوله.