وعن محمّدِ بنِ سِيرينَ، قالَ:" وقَّتَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لأهلِ مَكَّةَ التَّنْعيمَ "(٢)، رواهُ أبو داود في المَراسيلِ.
عن جابرٍ في حديثِهِ، قالَ:" فأَمَرهُم أن يَجْعلوها عُمْرةً، ويُقَصِّروا أو يَحْلِقوا، إلا من كانَ معَهُ الهَدْيُ "(٣)، رواهُ مُسلمٌ.
وعن ابنِ عمرَ: أنَّ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ للنّاسِ:" مَنْ كان مِنكُمْ أهْدى، فإنّهُ لا يَحِلُّ من شيءٍ حَرُمَ منه، ومن لمْ يَكُنْ أهدى، فَلْيَطُفْ بالبيتِ، وبالصَّفا والمَرْوَةِ، ولْيُقَصِّرْ، ولا يتحلل "(٤)، أخرجاه.
(١) تقدم في البخاري (٣/ ٢١) نواوي. (٢) رواه أبو داود في المراسيل (١٢١). (٣) رواه مسلم (٤/ ٤٠). (٤) رواه البخاري (٢/ ٢٠٦) ومسلم (٤/ ٤٩)، قلت: بالأصل: " ولا يتحلل "، وأظنه خطأ، لأنهم أمروا بالتحلل وجعلها عمرة إلا من ساق الهدي فإنه لا يحل حتى ينحر وهذا هو المعروف.