تقدّمَ قولُهُ عليهِ السلامُ في الذي وَقَصَتْهُ ناقَتُهُ:" وكَفّنوهُ في ثوْبَيهِ "(١)، فيهِ دلالةٌ على أنهُ من فُروضِ الكفاياتِ، وأنّهُ مُقَوَّمٌ من رأسِ المالِ.
عن عائشةَ، قالتْ:" كُفِّنَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ في ثلاثةِ أثوابٍ بيض سَحوليّةٍ، من كُرْسُفٍ، ليسَ فيها قميصٌ ولا عِمامةٌ "(٢)، أخرجاهُ.
عن خَبّابِ بنِ الأرَتِّ، قالَ:" هاجَرنا معَ رسولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَلتمسُ وجهَ اللهِ، فَوَقَعَ أجرُنا على اللهِ، فَمنّا مَنْ أيْنَعت لهُ ثمرتُهُ فَهو يَهْدِبُها، ومنّا مَنْ ماتَ ولمْ يأكلْ من أجرِهِ شيئاً، منهم مُصْعَبُ بنُ عُمَيْرٍ، قُتِلَ يومَ أُحُدٍ فلمْ نَجدْ لَهُ ما نُكَفِّنُهُ بهِ إلا بُرْداً، إذا غَطَّينا بها رأسَهُ خرجت رِجْلاهُ، وإذا غَطَّينا رجليهِ خرَج رأسُهُ، فأمرَنا رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أن نُغَطّيَ رأْسَهُ، وأن نَجعلَ على رجلَيْهِ من الإذْخِرِ "(٤)، أخرجاهُ.
فيه دلالةٌ على أنهُ يُجعلُ ما عندَ رأس الميتِ أكثرَ ممّا عندَ رجلِهِ، وإنَّ الواجبَ
(١) تقدم. (٢) رواه البخاري (٨/ ٥٧) ومسلم (٣/ ٤٩). (٣) رواه أحمد (٦/ ٣٨٠) وأبو داود (٢/ ١٧٨). (٤) رواه البخاري (٨/ ٦٠) ومسلم (٣/ ٤٨)، بالأصل هنا: " إلا برداً "، وفي رواية في الصحيح عند البيهقي (٣/ ٤٠١): " إلا نَمِرة "، وفي رواية للبخاري أيضاً " بُردة "، والله أعلم.