وقد رواهُ أبو داود بما يُقَوِّي ذلكَ من حديثِ شُعْبةَ أيضاً، قالَ:" فقالَ: ما كُنْتُ أرى أحَداً يفعَلُ ذلكَ إلا اليهودَ، وقد حَججْنا معَ النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فلمْ تكنْ نَفْعَلُهُ "(٣).
وللنِّسائي كالحديثين.
فإن صحَّ النَّفْيُ عن جابرٍ، فقد أثبتَ ذلكَ غيرُهُ.
فعن ابنِ عمرَ، وابنِ عبّاسٍ، قالا:" لا تُرْفَعُ الأيدي إلا في سَبْعةِ مَواطنَ: في بَدء الصّلاةِ، وبعَرَفَةَ، وبجَمْعٍ، وعندَ الجَمْرتين، وعلى الصَّفا والمَرْوَةِ، وإذا اسْتَقْبلتَ البيتَ "(٤)، رواهُ سعيدٌ في سُنَنِهِ.
(١) رواه البخاري (٩/ ٢٠٨) ومسلم (٤/ ٦٢). (٢) رواه الترمذي (٢/ ١٧٣)، والرواية التي فيها الهمزة: " أفكنا نفعله " عند البيهقي أيضاً (٥/ ٧٣). (٣) رواه أبو داود (١/ ٤٣٢) والنسائي (٥/ ٢١٢)، والبيهقي (٥/ ٧٣) الكبرى. (٤) رواه سعيد بن منصور في سننه والشافعي (٨/ ٣٨٠)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٧٢ - ٧٣) موقوفاً عليه ومرفوعاً وبلفظ مقارب وأخرجه الطبراني في الأوسط والكبير كما في المجمع =