عن أبي موسى، قالَ:" قَدِمْنا معَ جعفرِ بنِ أبي طالبٍ على رسولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حينَ افتتحَ خيبرَ، فأسهمَ لنا، أو قالَ: فأعطانا منها، وما قَسَم لأحدٍ غابَ عن فتح خيبرَ منها شيئاً إلا لمنْ شهدَ معهُ، إلا أصحاب سفينتنا معَ جعفرٍ وأصحابِهِ، قسمَ لهُمْ معهُمْ "(١)، أخرجاهُ.
يُستدَلُّ بهِ على أنّ الغنيمةَ تُمْلَكُ بانقضاءِ الحربِ فقَطْ، وهو أحدُ القولين. تقدَّمَ بيانُ أنّ السّلبَ للقاتل.
وعن عَمْرو بنِ عَبَسةَ:" أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صلّى بهم إلى بعيرٍ من المغنمِ، فلما سلَّم أخذَ وبَرةً من ذلكَ البعيرِ، ثم قالَ: ولا يحل لي مِن غنائمكُمْ مثلُ هذا إلا الخُمسُ، والخُمسُ مردودٌ فيكم "(٣)، رواهُ أبو داودَ، والنّسائيُّ.
ولهما مع أحمدَ من حديثِ عمْرو بن شُعيْب عن أبيهِ عن جدِّهِ: مثلهُ سواء (٤).
ولأحمد عن عُبادةَ بنِ الصّامتِ (٥): مثلُهُ أيضاً.
(١) البخاري (١٥/ ٦٠) ومسلم (٧/ ١٧٢). (٢) البخاري (١٥/ ٢٦) ومسلم (١/ ٣٥). (٣) أبو داود (٢/ ٧٥) والنسائي (٧/ ١٣١) عن عبادة بن الصامت. (٤) أبو داود (٢/ ٥٧) والنسائي (٧/ ١٣١) وأحمد (٢/ ١٨٤). (٥) أحمد (٥/ ٣١٦ المتن)، (١٤/ ٧٤) وعن العرباض (٤/ ١٢٨ المتن)، والبيهقي (٦/ ٣٠٣) عن عبادة.