وقد رَوى الدارَقُطنيُّ والبيهقيُّ عن عبد الله بن عمرَ: سمعتُ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يقولُ: " مَنْ وجدَ مالَهُ في الفيء قبلَ أن يُقْسَمَ، فهو لهُ، وإنْ وجدَهُ بعدَ ما قُسِمَ، فليسَ لهُ شيءٌ "(١٢٦)، ولكنْ في إسنادِهِ: إسحاقُ بنُ أبي فَرْوةَ عن ياسين بنِ مُعاذ الزّيّاتِ، وهما: ضَعيفان.
عن الحسنِ بنِ عُمارةَ عن عبد الملكِ بنِ مَيْسرةَ الزّرادِ عن طاوسٍ عن ابن عباسٍ، مرفوعاً، قال:" فيما أحرز العدوُّ، فاسْتنقذَهُ المسلمون منهم إنْ وجدَهُ صاحبهُ قبلَ أنْ يُقسمَ، فهو أحقُّ يهِ، وإنْ وجدَهُ قدْ قُسمَ، فإنْ شاءَ أخذَهُ بالثّمنِ "(١٢٧)، رواهُ الدارَقُطنيُّ، والبيهقيُّ أيضاً، والحسنُ بنُ عُمارةَ: متروكٌ.
وقد رُويَ عن عمرَ (١٢٨)، وابنِ عباسٍ من قولِهما، وفي إسنادِ كلٍّ منهما نظرٌ واللهُ أعلمُ.
(١٢٦) الدارقطني (٤/ ١١٣) والبيهقي (٩/ ١١١). (١٢٧) الدارقطني (٤/ ١١٥) والبيهقي (٩/ ١١١). (١٢٨) عن عمر من قوله وكذا عن عليّ، البيهقي (٩/ ١١٢).