عن سَمُرةَ بنِ جُنْدُبٍ أنهُ قالَ:" أمّا بعدُ، فإنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كانَ يأمرُنا أن نُخرجَ الصّدقةَ ممّا نُعِدُّ للبيعِ "(١)، رواهُ أبو داود والدارَقُطنيُّ بإسْنادٍ غَريبٍ.
وعن أبي ذرٍّ أنَّ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ:" في الإبلِ صدَقَتُها، وفي البقرِ صدَقَتُها، وفي البَزِّ صدَقَتُهُ "(٢)، رواهُ أحمدُ، وفي إسْنادِهِ انقطاعٌ.
وعن أبي عَمْرِو بنِ حِماسٍ عن أبيهِ، قالَ:" مَرَرْتُ بعمرَ بنِ الخطّاب، وعلى عنقي آدِمَة أحملُها، فقال عمرُ: ألا تُؤَدّي زكاتَكَ يا حِماسُ؟ فقلت: يا أميرَ المؤمنينَ ما لي غيرُ هذهِ التي على ظهري وآهِبَةٌ في القَرَظِ، فقال: ذاك مالٌ فَضعْ، قال: فوضَعْتُها بين يَديهِ فحسِبَها فوُجِدَتْ قد وجبَت فيها الزكاةُ، فأخذَ منها الزّكاةَ "(٣)، رواهُ الشافعيُّ، وسعيدُ بنُ منصور بإسْناد جيّدٍ.
وعن ابنِ عمرَ، قالَ:" ليسَ في العُروضِ زكاةٌ إلا أن يُرادَ بهِ التجارَةُ "(٤)، رواهُ الشافعيُّ وهو قولُ ابنِ عباسٍ، وعائشةَ رضيَ اللهُ عنهم.
(١) رواه أبو داود (١/ ٣٥٧) والدارقطني (٢/ ١٢٨). (٢) رواه أحمد (الفتح الرباني ٨/ ٢١٩). (٣) رواه الشافعي (٢/ ٣٩)، والبيهقي (٤/ ١٤٧). (٤) رواه الشافعي (٢/ ٣٩)، بالأصل " إلا أن يراد به الزكاة " والصواب " التجارة " كما أثبتناه وهو ظاهر. وأخرجه البيهقي أيضاً (٤/ ١٤٧).