٢٤ - بابُ: المُساقاةِ والمُزارَةِ
عن ابنِ عمرَ: " أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عاملَ أهلَ خَيْبرَ على شَطْرِ ما يَخرجُ منها، من ثَمرٍ، أو زرعٍ " (١)، أخرجاهُ.
وفي لفظٍ لهما: " أعطى خيبرَ على أنْ يَعْملوها ويَزْرَعوها، ولهم شَطْرُ ما خَرجَ منها " (٢).
عن رافعِ بنِ خَديجٍ، قالَ: " كنّا أكثرَ الأنصارِ حَقلاً، فكُنّا نُكْري الأرضَ على أنّ لَنا هذهِ، ولهمْ هذهِ، فربَّما أخرجتْ هذهِ ولمْ تُخرِجْ هذهِ، فنَهانا عن ذلكَ، فأمّا الوَرقُ فلمْ يَنْهنا " (٣) أخرجاهُ.
عن رافعٍ أيضاً، قالَ: قالَ النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " مَنْ زَرعَ في أرضِ قومٍ بغيرِ إذْنهمْ، فليسَ لهُ من الزّرعِ شيءٌ، ولهُ نَفَقَتُهُ " (٤)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، وهذا لَفْظهُ، والترمذيُّ وقالَ هوَ والبخاريُّ: هوَ حديثٌ: حسنٌ.
(١) البخاري (١٢/ ١٦٨) ومسلم (٥/ ٢٦). (٢) البخاري (١٢/ ١٧٠) ومسلم (٥/ ٢٦). (٣) البخاري (١٢/ ١٦٣) ومسلم (٥/ ٢٤). (٤) أحمد (١٥/ ١٤٨) وأبو داود (٢/ ٢٣٤) والترمذي (٢/ ٤١٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute