عن يَعْلى بنِ أُمَيَّةَ:" أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أمرَ الذي أحرمَ فيه جُبّةٍ أن يَنزِعَها "(١)، أخرجاهُ.
عن ابنِ عمرَ أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال:" ليُحرمْ أحدُكُم في إزارٍ، ورِداءٍ، ونَعْلَين "(٢)، رواهُ البيهقيُّ.
عن ابنِ عبّاسٍ: أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ: " الْبَسوا من ثيابِكُم البياضَ، فإنّها خيرٌ لكْم، وكَفِّنوا فيها مَوتاكُمْ "(٣)، رواهُ الشافعيُّ، وأبو داود، والترمِذِيُّ، وابنُ ماجَةَ، وإسْنادُهُ على شرْطِ مُسلمٍ.
عن عائشةَ، قالتْ:" كُنْتُ أُطَيِّبُ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لإحرامِهِ قبلَ أن يُحرِمَ، ولِحلِّهِ قبلَ أن يَطوفَ بالبيتِ "(٤)، أخرجاهُ.
ولَهما عنها، قالتْ:" كأنّي أنظرُ إلى وَبيصِ الطّيب في مَفارقِ رسولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وهو مُحْرِمٌ "(٥).
(١) رواه البخاري (٩/ ١٤٩) ومسلم (٤/ ٤). (٢) رواه البيهقي ولم أجده في الكبرى، بعد البحث، وقال في التلخيص (٢/ ٢٣٧) عنه: ذكره الشيخ في المهذب عن ابن عمر وقد بيض له النواوي والمنذري ورواه ابن المنذري أبو عوانة. (٣) رواه الشافعي (٨/ ٤٦ الأم) وأبو داود (٢/ ٣٣٥) والترمذي (٢/ ٢٣٢) وابن ماجة (١٤٧٢). (٤) رواه البخاري (٩/ ١٥٧) ومسلم (٤/ ١٠). (٥) رواه البخاري (٩/ ١٥٥) ومسلم (٤/ ١١).