أحدٌ من هؤلاءِ:" وما تأخّرَ " سوى أبي داود على ما فيهِ من الشّكِّ، وفي سندِهِ اضْظرابٌ مُبَيَّن في الأصلِ، ثُمَّ مَدارُهُ على يَحيى بن أبي سُفيان الأخْنَسيّ، قال أبو حاتمٍ الرازيُّ: شيخٌ من شيوخِ المدينةِ ليس بالمشهورِ، وذكرهُ ابنُ حِبّان في الثقاتِ.
وقالَ الشافعيُّ:" اجتمعَ رأيُ عمرَ، وعليٍّ أنَّ أتمَّ العُمْرةِ أن يُحرِمَ بها الرّجُلُ من دُويْرَةِ أهلِهِ ".
ورُويَ عن مالكٍ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ:" أنَّهُ أهَلَّ من إيْلياءَ "(٨).
ورُويَ عن ابنِ عمرَ، وابنِ عبّاسٍ:" لا يُجاوز الميقاتَ أحدٌ إلا مُحْرِماً "(٩).
وعن ابنِ عبّاسٍ:" مَنْ نَسيَ من نُسُكِهِ شيئاً، أو تركَهُ، فلْيُهْرِقْ دماً "(١٠)، وأسانيدُها صحيحةٌ.
وعن ابنِ عبّاسٍ، قالَ:" إذا جاوزَ الوقتُ فلمْ يُحرِمْ، فإنْ خشيَ أن يرجعَ إلى الوقتِ، فإنّهُ يُحرِمُ وأهراقَ لذلك دَماً "(١١)، رواهُ البيهقيُّ من حديثِ لَيْث بنِ أبي سُلَيْمٍ وفيهِ كلامٌ.
(٨) رواه البيهقي (٥/ ٣٠) والشافعي (٧/ ٢٥٣) الأم. (٩) رواه الشافعي (٢/ ١١٨). (١٠) رواه البيهقي (٥/ ٣٠) ومالك في الموطأ (١/ ٢٩٠). (١١) رواه البيهقي في " المعرفة " معلقاً (٩٤٣٨)، ونسبه الشافعي لابن عباس (٢/ ١٤٤) الأم من قوله معلقاً عنه.